الإمامة ، وإن اُريد به أنّه لم يكن من أهل الاجتهاد في المسائل الشرعية والقدرة على معرفتها واستنباطها من مداركها فهو ممنوع.
وقطع يسار سارق(١) لعلّه من غلط الجلاّد ، واُضيف إليه : لأنّ أصل القطع كان بأمره ، ويحتمل أنّه كان ذلك في المرّة الثانية (٢) على ما هو رأي أكثر الفقهاء.
وإحراقه فجأة (٣) بالنار من غلطه في اجتهاده ، فكم مثله للمجتهدين.
وأمّا مسألة الكلالة والجدّة فليس بدعاً(٤) للمجتهدين ، إذ يبحثون عن مدارك الأحكام ، ويسألون من(٥) أحاط بها علماً ، ولهذا رجع عليّ عليه السلام(٦) في بيع أمّهات الأولاد إلى قول عمر(٧) وذلك لا يدلّ على عدم
__________________
(١) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : فيه : أنّ الطعن في أنّه مع ثبوت وجود اليمين أو يقطع اليسار فلا مجال لهذا الاحتمال. ١٢ نور.
(٢) في (م) : (الثالثة) ، والمثبّت من (ح) وهامش (م).
(٣) اسم رجل.
(٤) في (م) : (بعيداً) بدل من : (بدعاً).
(٥) في (م) : (عمن) بدل من : (من).
(٦) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : حاشا وكلاّ ، بل هو مرجع الكلّ في الكلّ، ونعم ما أفاد الخليل بن أحمد النحوي في جواب ما قيل له: ما الدليل على أنّ عليّاً عليه السلام إمام الكلّ؟ فقال: احتياج الكلّ إليه، واستغناؤه عن الكلّ دليل على أنّه إمام الكلّ. ١٢ نور.
(٧) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : أقول : ما تضمّنه هذا النقل من رجوع عليّ عليه السلام إلى قول عمر غير صحيح ، بل الصحيح عند