فإنّ هذين الأمرين أعني ردّ عمر بن عبد العزيز فدكاً إلى أولاد فاطمة ، ووصيّتها حين احتضرت أن لايصلّي عليها أبو بكر يدلاّن على أنّه ظلم فاطمة عليها السلام.
وأجيب : بأنّه لو سلّم صحّة ما ذكر فليس على الحاكم أن يحكم بشهادة رجل وامرأة ، وإن فرض عصمة المدّعي والشاهد ، وله الحكم بما علمه يقيناً وإن لم يشهد به شاهد(١).
ومنها : ما أشار إليه بقوله : (ولقوله أقيلوني فلست بخيركم ، وعليٌّ فيكم)(٢).
بيان ذلك : أنّه إن كان صادقاً في هذا الكلام لم يصلح للإمامة ، وإن كان كاذباً لم يصلح أيضاً لاشتراط العصمة في الإمامة.
ومنها : ما أشار إليه بقوله : (ولقوله أنّ له شيطاناً يعتريه)(٣).
يعني أنّه قال : إنّ لي شيطاناً يعتريني ، فإن استقمت فأعينوني ، وإن عصيت جنّبوني.
وبيانه : كما في المتقدّم من أنّه إن كان صادقاً لم يصلح للإمامة ، وإن
__________________
(١) وردّ بأنّ دعواها فدكاً نقلها الآثار نقلاً مستفيضاً لا يمكن منعه ، وإذا أثبت عصمة المدّعي وجب على الحاكم الحكم بمجرّد دعواه ، فإنّها توجب تعيّن استحقاقه ، والبيّنة لا تفيد إلاّ الظنّ ، وقد ثبت عصمتها بالآية (كلمة غير واضحة) سلّمنا عدم الاقتضاء.
(٢) الروضة في فضائل أمير المؤمنين : ١٢١ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ٤٠٢.
(٣) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٦ / ١٨٦ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : ٤٢٩.