المتن جمعاً بين الدليلين(٢٥). وتمام تحقيق ذلك في أصول الفقه ، على أنّ الخبر المسموع(٢٦) من فيّ رسول الله صلّى الله عليه وآله(٢٧) إن لم يكن فوق المتواتر فلا خفاء في كونه بمنزلته ، فيجوز للسامع المجتهد أن يخصّص به عامّ الكتاب.
ومنها : أنّه (منع فاطمة عليها السلام فدكا)(٢٨) ؛ وهي قرية بخيبر ، (مع
__________________
(١) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : أي استثناؤه على رسول الله صلّى الله عليه وآله قطعاً. ١٢.
(٢) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : فيكون كلّ منهما مقطوعاً من وجه ، مظنوناً من وجه فيحصل التعادل. ردّه مذكور تفصيلاً في شرح نهج المسترشين لمولانا خضر رحمه الله. [وهو كتاب التحقيق المبيّن في شرح نهج المسترشدين للفاضل الجليل خضر بن محمّد بن علي الرازي كما في كشف الحجب والأستار : ١٠٧ / ٤٩٥].
(٣) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : أي عمل العام في غير مورد الخاصّ وإعمال الخاصّ في موارده.
(٤) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : قال الشهرستاني في الملل والنحل في أوائل كتابه عند تعداد المخالفات الواقعة بعد النبي صلّى الله عليه وآله : الخلاف السادس : في أمر فدك والتوارث عن النبي صلّى الله عليه وآله ودعوى فاطمة عليها السلام وراثة تارة وتمليكاً أخرى حتّى دفعت عن ذلك بالرواية [المشهورة] عن النبي صلّى الله عليه وآله : نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة انتهى.
وأقول : فيه تأمّل ، لأنّ هذه الرواية على تقدير صحّتها إنّما يدفع دعوى الوراثة ، وأمّا دعوى النحلة والملكية فلا يدفع بها ، وهو ظاهر. ١٢ نور الله. [انظر الملل والنحل : ١ / ٢٥].