[ما ورد في أبي بكر]
وأمّا ... أبي بكر :
فمنها(١) : (أنّه خالف أبو بكر كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله صلّى الله عليه وآله بخبر رواه هو) وهو : نحن معاشر الأنبياء لانوَرّث ، فما تركناه صدقة ، وتخصيص الكتاب إنّما يجوز بالخبر المتواتر دون الآحاد(٢).
وأجيب : بأنّ خبر الآحاد وإن كان ظنّيّ المتن فقد يكون قطعيّ الدلالة ، فيخصّص به عام الكتاب(٣) لكونه ظنّيّ الدلالة (٤) ، وإن كان قطعيّ
__________________
(١) قوله : (فمنها) سقط من (م).
(٢) صحيح البخاري : ٨ / ٣ المحصول : ٣ / ٨٦ معجم البلدان : ٤ / ٢٣٩ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ٣٧٠ ح ٣٦٩.
(٣) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : مسلّم إذا لم يعارضه خبر آخر ، سيّما إذا رواه ذلك الراوي الثقة ، فإنّ عدم موافقة الروايتين في المعنى مع مخالفة الكتاب وإن لم يدلّ على الكذب لم يدلّ على الصدق ، والرواية الاُخرى هي أنّه قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : «إنّ الله إذا أطعم نبيّاً طعمة كانت لوليّ الأمر بعده حتّى قالت فاطمة عليها السلام : يا أبا بكر أنت ورثت رسول الله أم ورثه أهله؟ فقال : بل ورثه أهله ، فقالت ما بال سهم رسول الله ، أي لم يصل إلينا ، وعدم موافقتهما في المعنى ظاهر. فإنّ الأوّل يدلّ على أنّ متروك الأنبياء صدقة ، ولا يختصّ بأحد ، والثانية تدلّ على أنّه لوليّ الأمر بعده. ١٢ حص.
(٤) لأنّ دلالته على الاستغراق ليست نصّاً لاحتمال إرادة البعض دون البعض ، فلا يكون قطعية.