خبر زرارة بن أعين(١) قال : سألتُ أبا عبدالله عليه السلام عن التقصير فقال : (بريد ذاهب وبريد جائي وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله إذا أتى ذباباً قصَّر وذباب على بريد وإنّما فعل ذلك لأنَّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ).
وخبر معاوية بن وهب(٢) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : (أدنى ما تقصر فيه الصلاة؟ قال : بريد ذاهباً وبريد جائياً).
وخبر محمّد بن مسلم(٣) قال : (سألت أبا جعفر عليه السلام عن التقصير فقال : في بريد ، قلت : بريد؟ قال : إنّه إذا ذهب بريداً ورجع بريداً شغل يومه).
وخبر سليمان بن حفص(٤) عن الكاظم عليه السلام قال : (التقصير في الصلاة في بريدين أو بريد ذاهباً وجائياً).
والقصر متى شُرِّع وجب؛ إلاّ في المواضع التي نصَّ الشارع على التخيير فيها لشرف المحلّ ، ووجوب القصر في بريد ذاهباً وبريد جائياً يدلّ على وجوب القصر في مسألة البلد ذي الطريقين ذاهباً وآيباً ، وفي البلد بطريق
__________________
(١) مر تخريجه سابقاً عن الفقيه : ١ / ٢٨٧ حديث ٣٩ ، عنه الوسائل : م ٥ ص ٤٩٨ وجعلها خبرين برقم ١٤ ـ ١٥. من الباب الثاني من أبواب صلاة المسافر.
(٢) التهذيب : ١ / ٤١٥ ، عنه وسائل الشيعة : م ٥ ص ٤٩٤ باب ٢ من أبواب صلاة المسافر؛ حديث ٢.
(٣) التهذيب : ١ / ٤١٥ عنه الوسائل : م ٥ باب ٢ من ابواب صلاة المسافر حديث ٩.
(٤) التهذيب : ١ / ٤١٦ ، عنه الوسائل : م ٥ ص ٤٩٥ باب ٢ حديث ٤.