في هذه الشريعة لم يكن(١) في الشّرايع السّابقة ، والقول بأنّ كلّ هذه الأحكام المنسوخة في الشرايع السابقة كانت محدودة مخالف الضرورة(٢) ، وإذا ثبت وقوعه ثبت جوازه سمعاً وعقلاً ، لأنّ الأوّل أخصّ من الأخيرين ، ووجود الأخصّ مستلزم لوجود الأعمّ ، بل وقوع النّسخ في شريعتنا أيضا ممّا لاريب فيه كنسخ وجوب الصلاة إلى بيت(٣) المقدس وتبدّل وجوبها إليه بوجوبها(٤) إلى القبلة المعهودة(٥) ، وكتبدّل الاعتداد بالحول(٦) في المتوفّى عنها زوجها إلى الاعتداد بأربعة أشهر وعشراً(٧) ، إلى غير ذلك ، ولاعبرة بخلاف أبي مسلم الإصفهاني(٨) بل ولاريب(٩) في وقوعه في الكتاب الكريم أيضاً كما في الاعتداد وغير ذلك.
__________________
(١) في (ق) : لم تكن.
(٢) في (ق) : للضرورة.
(٣) في (ق) : البيت.
(٤) في (ق) : لوجوبها.
(٥) (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَة تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ). سورة البقرة/١٤٤.
(٦) (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجا وَصِيَّة لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج). سورة البقرة/٢٤٠.
(٧) (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرا). سورة البقرة/٢٣٤.
(٨) راجع : تفسير أبي مسلم الإصفهاني ، ص١٧ ، مفاتيح الأصول ، ص٢٤٦.
(٩) في (ق) : بل لاريب.