الصفحه ٣٠٤ :
النهي بالعبادة
بعنوان واحد وجهة واحدة وعليه يكون حمل الأصحاب الكراهة في العبادة على أقلّيّة
الصفحه ٣٥٧ :
ومنها إطلاق الشرط
: بتقريب أنّ مقدّمات الإطلاق الجارية في الشرط فيما إذا كان المتكلّم في مقام
الصفحه ٣٨٤ :
أوّلا في جانب
المنطوق ثمّ يؤخذ المفهوم من المنطوق المحرز فيه وصف الإطلاق بالمقدّمات فإذن
قولنا
الصفحه ٣٩٤ :
التالي ومقتضاه هو
انحصار علّة التالي في الشرطين.
وعليه فالمقدّم هو
الوجه الأوّل فإنّ مفهوم كلّ
الصفحه ٣٩٧ :
المنحصرة من الوضع فلا تغفل.
ثامنها : في تداخل
الأسباب والمسبّبات وعدمه فيما إذا تعدّد الشروط أو الأسباب
الصفحه ٣٩٨ :
البحث إذ المفروض أنّ صرف الشيء لا يتكرّر ولا يتعدّد كما ذهب المشهور إلى أنّ
الكفارة في باب الصوم مترتّبة
الصفحه ٤٠٤ :
وجودات الطبيعة
يكون الإتيان به مجزيّا في مقام الامتثال عقلا وأمّا توهّم أنّ ذلك من جهة تعلّق
الصفحه ٤٢٥ :
التباين فيجوز
امتثالهما بالتداخل.
والحاصل أنّ دعوى
إطلاق الأدلّة في جميع الموارد إلّا ما خرج لا
الصفحه ٤٢٦ : الحكمين المختلفين به ولذا يجري حكم الامتناع
بالنسبة إليه في مسألة اجتماع الأمر والنهي لوحدة المتعلّق ولو
الصفحه ٤٤٨ :
بعلّيّة العلّة الاخرى وهو خلف في كون العلّة علّة منحصرة وهذه قرينة على تعميم
المفهوم بحيث لولاها لكان نقيض
الصفحه ٤٥٤ :
وبالجملة إنّ
اقتضاء الوحدة في ناحية الجزاء والمسبّب اقتضاء حيثيّ وليس بإطلاقي ولو من جهة سبب
آخر
الصفحه ٤٦٣ :
إلّا على ثبوت هذا
الحكم لهذا العنوان وكونه دخيلا فيه وأمّا انتفائه عن غيره فلا إشعار فيها فضلا عن
الصفحه ٤٨٠ : فيما
إذا كان الكلام خاليا عن القرينة مع أنّه لو لم يكن الوصف غير المعتمد داخلا في
محلّ البحث كان الأولى
الصفحه ٥٢٢ : ناحية حكم
المستثنى فلا وجه للقبول المذكور كما لا يخفى.
ثمّ وقع الكلام
استطرادا في أنّ كلمة التوحيد
الصفحه ٥٢٨ :
وخروجه عن اللقب
يكون الكلام في المقام ممحّضا في الحكم المتعلّق باللقب ومن المعلوم أنّ تعلّق
الحكم