الصفحه ٣٠٢ :
أمر بالنسبة إلى
متعلّق النهي إذ لا يمكن اجتماعهما في عنوان واحد ، كما لا ملاك فإنّ النهي عن
الصفحه ٣٠٥ :
وكذا الحال لو
تعلّق بصنف خاصّ كصلاة الأعرابيّ أو في حال خاصّ كالصلاة أيّام الإقراء أو مكان
خاصّ
الصفحه ٣٦٣ :
يدلّ على عدم كون
الشرط مركّبا من المذكور في القضيّة وغيره فكذلك إطلاق الشرط وعدم تقييده بشيء
بمثل
الصفحه ٣٩٩ :
التداخل من دون
لزوم تصرّف في ظهور الجزاء أصلا (١).
أورد عليه المحقّق
الأصفهانيّ قدسسره بأنّ
الصفحه ٤٠٩ :
على عدم وجود
الآخر من ناحية أخرى وهذا هو الوجه في تحكيم إطلاق الشرط في كلّ قضيّة على إطلاق
الجزا
الصفحه ٤١٢ :
وكذلك في باقي
الركعات فإنّه لا يجب عليه تكرار السجدات بل يجب عليه سجدتا السهو فحسب لأنّه لا
دليل
الصفحه ٤٦٢ :
الفصل الثالث : في مفهوم الوصف
ويقع البحث في
مقامين :
أحدهما في محلّ
النزاع
ولا يخفى عليك
الصفحه ٤٦٦ :
بالقوّة أو أعمّ
منه مطلقا كقولهم أكرم إنسانا ماشيا فلا إشكال في خروجهما عن محلّ النزاع لأنّ
الوصف
الصفحه ٤٩٢ :
الدخول في الغاية كما هو الحال في المبدأ فالسير من البصرة إلى الكوفة لا يتحقّق
إلّا بالمسير المبتدأ في جز
الصفحه ٥٠٥ :
عليه (١).
وهو أيضا بيان
تامّ يفيد التوحيد في وجوب الوجود والتوحيد في استحقاق العبادة اللهم إلّا
الصفحه ٥٠٨ :
الحكم في المستثنى
وضيقه لا طريق لدينا لإثبات سعته إذ لا معنى للإطلاق فيه بعد إن كان مدلولا
الصفحه ٥١٤ : زيد مثلا وإنّما القدرة لله تعالى وما شاكل ذلك ـ إلى
أن قال ـ : فالنتيجة أنّ هذه الكلمة غالبا تستعمل في
الصفحه ٥٣٨ :
الحكمة وإن كان
عدم الاطّراد لكن في خصوص جانب العدم أعني لا يدور عدم الحكم مدار عدمها وأمّا في
الصفحه ٧٤ :
تغصب وانقذ الغريق تزاحم لا تعارض حتّى يستلزم التكاذب ، ولا فرق بينهما وبين خطاب
صلّ وأزل النجاسة في
الصفحه ٩٢ :
غير سديد بعد ما
عرفت من أنّ العصيان لا تأثير له في فعليّة الخطاب بالمهمّ لأنّ فعليّته تكون