الصفحه ٤٤٦ : الدلالة العقلية فلا تغفل.
ثانيها : أنّ محلّ
الكلام في القضايا الشرطية هو ما إذا كان الموضوع ثابتا في
الصفحه ٤٩١ :
وأمّا إذا كان
المتعلّق مذكورا فيه كما في مثل قولنا (يجب الصيام إلى الليل) فلا يكون للقضيّة
ظهور
الصفحه ٤٩٤ :
تستعمل غالبا في
إدخال الفرد الخفيّ في موضوع الحكم فتكون الغاية حينئذ داخلة في المغيّى لا محالة
الصفحه ٤٩٩ :
الصلاة في معان
متعدّدة حسب تعدّد هذا التركيب فإنّها في هذا التركيب قد استعملت في جميع الأجزا
الصفحه ٥٢٩ :
لما عرفت من أنّ
الأخذ بالمقدّمات فيما إذا كان المتكلّم في مقام بيان تعديد موارد الحكم لا حكم
الصفحه ١٧٥ :
على حاله لا
يتحقّق إلّا بترك جميع الأفراد وهذا هو الفرق في ناحية الامتثال.
ودعوى إنّ طارد
العدم
الصفحه ١٩٤ : المعنون إذ
هو وجود واحد خارجي.
وفيه أنّ المراد
من الفرد لو كان هو الفرد الخارجيّ فلا إشكال في عدم جريان
الصفحه ٢٠٠ :
الامتناع مع أنّ بينهما التزاحم في الملاك كما صرّح به في الأمر التاسع عند قوله
إلا أن يقال إنّ قضيّة التوفيق
الصفحه ٢٠٣ :
عدمها إلى الأقوى
منهما ومع عدم الأقوى فالحكم هو التخيير ، فلا مجال لدعوى السقوط في المتعارضين
الصفحه ٢٠٤ :
بين الجواز
والامتناع أو بين صورة العلم والجهل في الثمرة والتحقيق هو عدم صحّة هذه التفصيلات
وذلك
الصفحه ٢٢٧ : لكون المسألة مسألة اصوليّة وقوع نتيجتها بأحد طرفيها في طريق الاستنباط
وتعيين الوظيفة الفقهيّة من دون
الصفحه ٢٦٥ :
في اجتماع الأمر والنهي إذ مرجع ذلك إلى تعدّد العنوان لأنّ الأمر متعلّق بذات
العبادة والنهي راجع إلى
الصفحه ٢٧٤ :
الفصل الثالث : في أنّ النهي هل يكشف عن
الفساد أو لا؟
وهنا مقدّمات :
المقدّمة
الأولى : أنّه
الصفحه ٢٧٥ :
البحث فيها في إنّ
التعدّد يجدي في رفع غائلة الاجتماع أم لا (١).
فالحقّ إنّ
الاختلاف بين
الصفحه ٣٠١ :
متعلّقه إلى
متعلّق الأمر.
وإن كان متّحدا مع
الموصوف وقلنا بأنّ المغايرة الذهنيّة تكفي في جواز