الصفحه ٢٦٦ : اشكال في هذه الصورة في
سقوط الحرمة والحكم التكليفي إذ لا قدرة له والتكليف بما لا يطاق قبيح هذا مضافا
إلى
الصفحه ٣٦٧ :
اللزوم والمنصرف
عنه في الإنشاءات هو السببيّة لأنّ الجزاء الإنشائي لا يصحّ أن يعتبر الشرط فيه
الصفحه ٣٧٦ : العقليّ بانتفاء الحكم عقلا لانتفاء موضوعه أن ينازع في أنّ اللفظ
أيضا يدلّ على هذا الانتفاء أم لا منظور فيه
الصفحه ٣٨٧ : لم يكن بمقدار الكرّ ينجّسه شيء ما في بعض
الحالات لا كلّ شيء في جميع الحالات لأنّ نقيض السالبة
الصفحه ٤٠١ : السببيّة المطلقة لكلّ فرد فرد من السبب والسرّ في ذلك هو
طوليّة الحكم بالنسبة إلى الموضوع وهذه الطوليّة
الصفحه ٦٣ :
الواجد كي يكون
موضوعا للوجوب ، ومن الواضح أنّ صدق عنوان الواجد وغير الواجد في زمان واحد غير
معقول
الصفحه ١٢٢ :
المتعلّق بشيء
بكلمة «أو بذلك».
لا يقال : إنّ
اللازم من الوجوب التخييريّ هو التردّد الواقعيّ في
الصفحه ١٨٢ :
المقصود من
اعتباره هو إخراج المتعدّد هويّة اللهمّ إلّا أنّ يقال كما في نهاية الأفكار ـ إنّ
الصفحه ٢٥٠ :
بالتقريب الماضي فلا تغفل.
والمقام الثاني :
في الحكم الوضعيّ عند الاضطرار وقد عرفت المختار عند ذكر ثمرة
الصفحه ٣١٤ :
الظاهر منهما أنّ
النكاح لو كان معصية لله لكان باطلا وإنّما نفى الصغرى (١).
أورد عليه في
الكفاية
الصفحه ٣٢٤ :
البحث في أنّ
النهي عنه هل يوجب الفساد أو لا.
فمثل العقود
والإيقاعات التي تسمّى بالمعاملات
الصفحه ٣٢٧ :
عبرة بالشكّ في
الدلالة أو وجود الملازمة.
وأمّا في العبادات
فقد يقال أنّ مقتضى الأصل فيها هو
الصفحه ٤٠٥ :
الجزاء في وحدة
الطلب فيكون مقتضى القاعدة حينئذ عدم التداخل (١).
كلامه قدسسره وان لم يكن خاليا
الصفحه ٤١٧ : ء.
وعليه فكون المراد
من المعرّفية عدم كونها دواعي الأحكام وعللها من المصالح والمفاسد لا يجدي في مرام
من ذهب
الصفحه ٤٣٤ :
ولا محالة هذا
الشكّ سار في كلّ منهما ما ذكرناه من أنّ مقتضى مقدّمات الإطلاق في المتعلّقات هو
عدم