الصفحه ٣١٩ :
وأمّا في العبادات
الذاتيّة فالنهي فيها أيضا لا يدلّ على الصحّة لأنّ تأثيرها في القرب ليس لازم
الصفحه ٣٢٥ :
العبادات يكون
تابعا لتصرّف الشارع في المنشأ برفع اليد عن الشرط أو الجزء أو المانع.
وهذه
الصفحه ٤٣٣ :
مقتضى الأصل في الشكّ في تداخل المسبّبات
وإذا شكّ في تداخل
المسبّبات في أنّه هل تسقط المسبّبات
الصفحه ٤٤٢ :
المؤثّر الفعلي
بنحو المذكور ولكنّه نادر جدّا ، بل القدر المسلّم في القضيّة الشرطيّة هو كون
الصفحه ٥٥١ :
بطلان التفصيل بين كون الأسباب الشرعيّة
معرّفات أو مؤثّرات................ ٤٥٦
مقتضى الأصل في
الصفحه ٧٣ : في موارد الترتّب ، فمع إمكان الترتّب يجيء أيضا في
المتزاحمين الطوليّين إذا كان الثاني أهمّ وواجب
الصفحه ١٠٠ :
الثالث : أنّ ما
ذكرناه في الإرادة لا يختصّ بالإرادة الفاعليّة ، بل هو جار في الإرادة التشريعيّة
الصفحه ١٧٠ :
قلنا بأنّ النواهي
الإرشاديّة ترجع إلى الأوامر الإرشاديّة في المركّبات وتقيّدها بعدم الموانع كما
الصفحه ١٧٧ :
الصلاة من
المحرّمات في الشريعة المقدّسة فإذن لا يمكن أن تكون هذه النواهي ناشئة عن وجود
مفسدة
الصفحه ١٨٣ : الأمر والنهي في العنوانين المتصادقين على واحد لعدم المضادّة بين
الأحكام وعدم الجواز واستحالة الاجتماع
الصفحه ١٨٦ :
اجتماع الأمر والنهي
فيه.
ومن المعلوم أنّ
هذه المسألة مغايرة لمسألة أنّ النهي المتعلّق بالعبادة
الصفحه ١٨٧ :
القول بعدمها لا يترتّب عليها أي أثر شرعيّ وغيرهما من المسائل مع أنّه لا شبهة في
كونها من المسائل
الصفحه ٢٠٩ :
بغير مورد
التصادق.
وحيث كان التقييد
المذكور تقييدا عقليّا لا شرعيّا فالصلاة في مورد التصادق وإن
الصفحه ٢٤٢ :
بماء في البلّور
ولا تأت به في الخزف فإذا أتى بالماء في الخزف لا يتغيّر مصلحة الماء وهو رفع
العطش
الصفحه ٢٥٧ :
ولو سلّمنا
البطلان في صورة العلم والعمد لكان القول بالصحّة في الجهل أو النسيان أو الاضطرار
محتاجا