الصفحه ٢٨٧ :
بالمعنى الأخصّ كالعقود والإيقاعات.
لأنّا نقول إنّ
التحجير والحيازة ونحوهما كالمعاملة بمعنى الأخصّ في عدم
الصفحه ٢٩٦ : الحرمة.
وأمّا في الملازمة
العقليّة فلأنّ الشكّ دائما في أصل ثبوتها أو عدمه أزلا ولا أصل في البين حتّى
الصفحه ٣٢٠ :
التقرّب ليس لازم وجودها ممكن مقدور فلا يكشف النهي في البابين عن الصحّة إذ لا
تتوقّف القدرة على الصحّة
الصفحه ٣٢٢ :
الأمر بوجود المفسدة والمرجوحيّة واضحة كما أنّ عدم الملازمة العقليّة بين الحرمة
التكليفيّة في المعاملات
الصفحه ٣٢٩ :
ولكنّ يكفي وجود
الملاك في ذات العبادة لصحّتها لو أتى بها بقصد الملاك لله تعالى.
وأمّا النواهي
الصفحه ٣٣٩ : البيّنة بالمعنى الأخص إلى أن قال.
وهذه الدلالة
مستندة إلى خصوصيّة موجودة في القضيّة التي قد دلّت عليها
الصفحه ٣٥٢ : المذكورة لا
يفيد.
ومن المعلوم أنّ
استعمال الجملة الشرطيّة والاسميّة المذكورة في غير العلّة المنحصرة شائع
الصفحه ٣٥٣ : المقدّم واحتمل أن يكون
امتناع التالي لأمر آخر غير موجود في الماضي لما اسند الامتناع إلى المقدّم بل لزم
أن
الصفحه ٣٦١ :
فظهر أنّ دلالة
التعليق بالشرط على انتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدّم في الجملة مستند إلى
الصفحه ٣٨٦ : كان الجزاء مذكورا بغير صيغة الأمر كقوله إن جاء زيد يكرم مبنيّا للمفعول
في أنّ مفهومه هو لا يجب إكرامه
الصفحه ٣٨٩ :
مانعة في موضع يكون مقتضى النجاسة موجودا من دون دلالة أصلا على أنّ مقتضى النجاسة
ما ذا فليس في البيّن
الصفحه ٤٠٨ : إلى الآخر لا اقتضاء واقتضاء الوحدة في ناحية جزاء كلّ سبب
حيثيّ وليس بإطلاقيّ ولو من جهة سبب آخر وإلّا
الصفحه ٤١٣ :
أن يكون التعدّد
بحسب الأفراد أو الأجناس كما في المحاضرات (١).
وممّا ذكر يظهر ما
في نهاية
الصفحه ٤٢٧ :
اللفظ لا يكون
موجبا لتعدّد المسمّى ولو في الذهن فلا يعقل فيه تعدّد الأمر لاستحالة البعث نحو
الشي
الصفحه ٤٤١ :
ومنها إطلاق أداة
الشرط بدعوى أنّ مقتضى جريان مقدّمات الإطلاق في أداة الشرط أنّ المراد من الترتّب