الصفحه ١٥٩ : التسبيبيّ ، وعليه يسقط النزاع في أنّ متعلّق الطلب في النهي هو الكفّ أو
نفس أن لا تفعل لما عرفت من أنّ النهي
الصفحه ١٧٩ :
الفصل الثاني : في جواز اجتماع الأمر والنهي
وعدمه في شيء واحد
ممّا ينطبق عليه العناوين المتخالفة
الصفحه ١٩٩ :
في أحد العنوانين
تماما بلا نقص كما أنّ ملاك المبغوضيّة في العنوان الآخر يكون كذلك فمورد الاجتماع
الصفحه ٢٠٥ :
مقوليّ والتركيب أمر اعتباريّ كما لا يخفى.
وثانيا : بأنّ
أجزاء الصلاة لا تنحصر في مقولة الوضع بل مركّبة
الصفحه ٢٠٦ : بين العلم والجهل في صحّة العبادة والصلاة لما عرفت من صحّتها على
كلّ تقدير ، وإن كان العقل حاكما بلزوم
الصفحه ٢١٣ :
كان حاملا
للملاكين ولكن لا يتحمّل الحكمين لاتّحاد الملاكين في الوجود. وهذه المزعمة وإن
كانت باطلة
الصفحه ٢١٤ : الجهل بها إلّا إذا علم من
الخارج وفاؤه بالغرض.
وعلى ذلك يترتّب
فساد الإتيان بالمجمع كالصلاة في الدار
الصفحه ٢١٦ :
استناد المشهور إليها مضافا إلى تصريح المحقّق الحلّي في المعتبر بأنّي لم أر نصّا
في هذا الباب (١) ، وبقيّة
الصفحه ٢٢٥ :
الخلاصة :
الفصل الثاني في جواز
اجتماع الأمر والنهي وعدمه في شيء
واحد ممّا ينطبق عليه
العناوين
الصفحه ٢٢٩ : والنهي المتعلقين بعنوانين
وتمكّن المكلّف من امتثالهما بإتيان المأمور به في غير مورد الاجتماع في أنّه هل
الصفحه ٢٣٧ :
الاختيار وبدونه
أو بين العلم والجهل والنسيان محلّ نظر لما ذكرناه ودعوى الإجماع على البطلان في
الصفحه ٢٤٥ :
مردود) لا يقال إنّ الوجوب فيه إرشاديّ إذ لا عقوبة إلّا على التصرّف في المغصوب ،
وترك الردّ لا عقوبة له
الصفحه ٢٥٦ :
خارجيّة بعدد المحبّين والله تعالى محبوب الأولياء ولا يمكن حدوث صفة حالة فيه
بعددهم.
فالمحبوبيّة
الصفحه ٢٨٠ : عنوان ذات العبادة وهي مقدّميّتها لترك التكاليف النفسيّة مع أنّ الكلام في
النواهي المتعلّقة بذاتها
الصفحه ٢٨٥ : النزاع في المسألة شيء آخر فإنّ اختياركم القول بأنّ النهي
التنزيهيّ والغيريّ لا يقتضيان الفساد ليس معناه