الصفحه ١٧٦ :
المكلّف منه كذلك
بل يكون المطلوب إيجادها في ضمن فرد ما المعبّر عنه بصرف الوجود والمطلوب من النهي
الصفحه ٢٣٠ :
الجواز والامتناع
مثلا أنّ الحركة الخاصّة في الدّار المغصوبة قد تلحظ بعنوان هذا الغصب مع قطع
النظر
الصفحه ٢٩٥ :
وممّا ذكر يظهر ما
في الكفاية حيث ذهب إلى الفرق بين الكلّيّات والموارد في مجعوليّة الصحّة والفساد
الصفحه ٤٠٠ : فيما إذا كان الظهور في المقدّم وضعيّا والأسباب المتعدّدة من جنس
واحد أو من أجناس مختلفة بشرط كونها
الصفحه ٤٢١ :
المجمع في الجملة
في حفظ ظهور الشرطيّتين في الاستقلال بدعوى أنّ الواجب في قوله أكرم عالما وأكرم
الصفحه ٤٩٠ :
لتشخيص قيد الحكم
عن قيد الموضوع أو المتعلّق غير تامّ.
قال في المحاضرات
إنّ الحكم في القضيّة إن
الصفحه ٧٦ :
وذلك لما عرفت من
أنّه لا حكم في الصورة الاولى ولا حاجة في الصورة الثانية ، هذا مضافا إلى أنّ
الصفحه ١٦٥ :
النصف وغيره فمع
عدم وجودها قبل الفرز يمكن تصوّر الكسور بوجود منشئها وهكذا في ناقض العدم الكلّيّ
الصفحه ١٦٦ :
كما لا حاجة إلى
إنشاء سنخ الطلب كما في نهاية الدراية (١) : بعد الالتزام بالعموم الاستغراقيّ في
الصفحه ١٦٨ : دخيلة في صحّة العبادة والمعاملة.
والأوامر
الإرشاديّة إلى الجزئيّة والاشتراط أوامر حقيقيّة كما أنّ
الصفحه ٢٢٦ :
خارجا عن محل
البحث لأنّ شأن الاصولي هو أن يبحث عن الكلّي فتدبّر.
الجهة الثانية :
أنّ النزاع في
الصفحه ٢٨٨ : المنافرة.
ومن المعلوم أنّ
التقابل في الأوّل هو تقابل العدم والملكة والتقابل في الثاني هو تقابل التضادّ
الصفحه ٢٩٢ :
ترتّب الحكم على
موضوعه فهو يرتبط بالمأتيّ به بهذا الارتباط وهو يكفي في وصف المأتيّ به بالصحّة
الصفحه ٣٠٦ :
الباقر عليهالسلام فيها : لأنّه قد حضرك فرضان الإفطار والصلاة فابدأ
بأفضلهما وأفضلهما الصلاة (١).
ومن
الصفحه ٣١٧ :
آخر محرّم هو
مخالفة المولى (١).
لما عرفت من أنّ
المراد من عصيان السيّد في صدر الروايات هو