الصفحه ٣٠٨ : في كون النواهي الواردة في المعاملات إرشاديّا لا مولويّا
مقبولة ولكنّ تعليلها بالمذكورات منظور فيه
الصفحه ٣٠٩ :
صحيحة فيما إذا لم
يرد الشارع التأكيد في الحرمة وأمّا مع إرادة ذلك فلا بعد فيه ولا يضرّ في ذلك كون
الصفحه ٣١١ :
بمعنى عدم خطأ نظره في رؤية السببيّة فلا إشكال في اقتضاء النهي للفساد كما في
اصول الفقه لشيخنا الاستاذ
الصفحه ٣١٣ :
ولا يخفى عليك أنّ
موسى بن بكر وإن لم يوثّق بالخصوص إلّا أنّه يكفي في وثاقته رواية صفوان عنه على
الصفحه ٣٣٢ :
المولى وهي
المعصية الوضعيّة وعليه فالمعصية والفساد في الرواية بمعنى واحد ومع وضوح وحدتهما
فالمراد
الصفحه ٣٤٦ :
ما دلّ عليه اللفظ
لا في محلّ النطق.
لأنّ الدال في
المنطوق والمفهوم كليهما هو اللفظ بما هو لفظ
الصفحه ٣٤٨ : والنهي في
شيء واحد معنون بعنوانين وامتناعه والملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضدّه وغير ذلك من
المباحث العقليّة
الصفحه ٣٦٢ :
فأكرمه.
فالقضيّة الشرطيّة
بعد كون المتكلّم في مقام البيان تدلّ على الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند
الصفحه ٣٦٥ :
واحد لا تتفاوت
الحال فيه ثبوتا كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتا وكان الإطلاق مثبتا لنحو لا يكون له
الصفحه ٣٧٧ : انحصار العلّة لا الدلالة العقليّة.
وإنّما الكلام في
مثل الوقوف والنذور والعهود والوصايا والأيمان من جهة
الصفحه ٣٨٠ :
الحكم الجزئيّ).
وقال الثاني : بل
المفهوم هو السلب الكلّيّ إذ كما أنّ الاستغراق ثابت في نفس
الصفحه ٣٨٢ :
واحد واحد من آحاد
العموم الثابت لشيء للماء في الكرّيّة فمعنى ذلك أن يكون استناد عدم التنجيس للما
الصفحه ٣٨٣ :
يكن كذلك كما إذا كان العموم من ناحية وقوع النكرة في سياق النفي.
وإلّا فالعموم
التابع للنفي ليس
الصفحه ٣٩٠ :
يقتصر في مورده
ولا يصحّ القول بالتعدّي عن الموضوع المذكور في القضيّة الشرطيّة.
سابعها : في
الصفحه ٤٠٦ :
الأفراديّ وعليه فلا تعارض في الصورتين.
وإذا كانت الدلالة
على التعدّد وضعيّا أو إطلاقيّا مع انفصال القضايا