الصفحه ١٤٠ :
العرف إلّا بلحاظ حال الاختيار دون العذر ، وإلّا لم يكن معنى للشك في استصحاب الحكم
(١).
اورد عليه شيخنا
الصفحه ١٦٠ :
بإعمال القدرة في ضدّه ، ولذا يحكم العرف بوجود القدرة على عدم سواد محلّ بالقدرة
على تبييض هذا المحلّ
الصفحه ١٦٤ :
عليه في ذيل الدرر بأنّ اعتبار صرف الوجود أيضا قيد زائد ويحتاج إلى مئونة زائدة
فالقدر المتيقّن هو مطلق
الصفحه ١٧١ : الإرشاديّ واشتراط صرف ترك المانع في العبادة أو
المعاملة ـ كما ذهب إليه في المحاضرات ـ لأمكن أيضا الرجوع إلى
الصفحه ١٩٠ :
بينهما وقيام مفسدة ملزمة بالمجموع منهما ضرورة أنّ المانع إنّما هو قيام كلتيهما
في شيء واحد لا قيام
الصفحه ١٩٣ :
العنوانين كما في مناهج الوصول (١).
التزام باعتبار
المندوحة في الجملة بناء على اختيار الشقّ الأوّل وبوجودها
الصفحه ٢٠٧ :
مشروطا بوجود الضدّ الآخر وهو يؤول إلى طلب الجمع بين الضدّين في الخارج لفرض أنّه
أمر بإيجاد ضدّ على فرض
الصفحه ٢١١ :
المصلّي عاصيا
أيضا من جهة كونه غاصبا ومتصرّفا في الدار المغصوبة ، ولكنّ حيثيّة الصلاة غير
حيثيّة
الصفحه ٢١٨ :
العسكر أو عنوان
الصفّ موضوعان للمقولات الخارجيّة مشروطة بكيفيّة خاصّة.
وممّا ذكر يظهر ما
في
الصفحه ٢٢٤ : :
من جملتها : أنّه
لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره وقد وقع كما في العبادات المكروهة
كالصلاة
الصفحه ٢٧٧ :
ولذلك يكون الأنسب
أن يجعل في العنوان لفظ الكشف ويقال هل النهي عن الشيء يكشف عن الفساد أو لا
الصفحه ٢٨٦ :
والمراد من
العبادة الشأنيّة والتقديريّة هي التي احرز وجود المصلحة فيها بإطلاق الأدلّة أو
عمومها
الصفحه ٢٩٣ :
الموجود وفسادها من عدم انطباقها عليه.
وذلك لامتياز
المعاملات عن العبادات في أنّ نسبة المعاملات إلى
الصفحه ٢٩٤ : الحكم بالوجود الخارجيّ في ناحية الموضوعات دون المتعلّقات لا يوجب أن تحمل
الإنشاءات في المعاملات على
الصفحه ٢٩٩ :
والمفروض هو الشكّ
في الدلالة على الفساد أو الملازمة مع الفساد.
فتحصّل أنّ مقتضى
الأصل في