الصفحه ٥١٢ :
اعتبار قول اللغويين في تشخيص الأوضاع لأنّهم يذكرون نوعا موارد الاستعمال ولا
ينظرون إلى كونها حقيقة أو
الصفحه ٥١٣ : أنّ التبادر غير ثابت بعد ما عرفت من تصريح اللغويين
والمفسّرين وأهل الأدب بظهور الكلمة في الحصر.
قال
الصفحه ٥٢٠ : فردا يحتاج إلى مئونة زائدة وقرينة خاصّة واعتبار
ذلك في جميع موارد اللام للجنس التي لا يرى فيها إلّا
الصفحه ٥٤٢ :
فتحصّل أنّ الحكم
الشرعيّة المنصوصة الفعليّة التي لا يرضى الشارع بإهمالها لها سهم وافر في استنباط
الصفحه ٥٤٤ :
المذكور يستفاد من أداة التعليل كلام التعليل وفاء التعليل وكي التعليل ولكيلا
ولئلّا ونحوها فالعلّة في هذه
الصفحه ٣٣ : الداماد قدسسره : ثمّ إنّه لو شكّ في مقدّميّة ترك أحد الضدّين للآخر
وعدمها فلا مجال للبراءة عن الوجوب
الصفحه ٣٤ :
دخل في دار بزعم
كونها له وصلّى فيها ، فكما أنّ صلاة من زعم ذلك صحيحة فكذلك تكون صلاة من جرى في
الصفحه ٣٥ :
ومبعد عن ساحته
فلا يمكن أن يقع مقرّبا ؛ والنهي فيما نحن فيه لا يكشف عن المفسدة ، بل العقل يحكم
الصفحه ٥٢ :
وأمّا ما أورد
عليه في مناهج الوصول من أنّ لازمه هو طلب الجمع ، لأنّ الأمر الانتزاعي متحقّق
قبل
الصفحه ٥٥ : . وهذا هو معنى أنّ
اقتضاء الأمر بالمهمّ في طول عدم اقتضاء الأمر بالأهمّ ، فلا تنافي بين المقتضيين
الصفحه ٧٩ : للوجود أيضا لا تقدّم له على وجود الآخر وهذا معنى كونهما
في مرتبة واحدة.
وفيه ما لا يخفى
لأنّ صرف كون
الصفحه ١١٨ :
الشريعة المقدّسة
كما في باب الوصيّة ، فإنّه إذا أوصى الميّت بملكيّة أحد المالين لشخص بعد موته
فلا
الصفحه ١٢٧ :
الخلاصة :
الفصل التاسع
في تصوير الوجوب
التخييري يقع الكلام في المقامين :
الأوّل : في إمكان
الصفحه ١٢٩ :
ذهب صاحب الكفاية
الى إمكانه فيما إذا كان كلّ منهما بحدّه محصّلا للغرض بحيث لا يكون الأقلّ في ضمن
الصفحه ١٣٨ :
الفصل الحادي عشر : في الموسّع والمضيّق
ولا يخفى عليك أنّ
الواجب إمّا مطلق وإمّا موقّت ، والأوّل