إلى التقييد به فإنّ تعلّق الحكم بعنوان ملازم لمنهيّ عنه فعلا ممّا لا يمكن للغويّة الجعل على العنوانين كما في مناهج الوصول (١).
التزام باعتبار المندوحة في الجملة بناء على اختيار الشقّ الأوّل وبوجودها بناء على اختيار الشقّ الثاني كما لا يخفى.
وأمّا ما أفاده المحقّق الأصفهانيّ قدسسره من أنّه لو كان تعدّد الوجه مجديا في تعدّد المعنون لكان مجديا في التقرّب به من حيث رجحانه في نفسه فإنّ عدم المندوحة يمنع عن الأمر لعدم القدرة على الامتثال ولا يمنع عن الرجحان الذاتيّ الصالح للتقرّب به فكما أنّ تعدّد الجهة يكفي من حيث التضادّ كذلك يكفي من حيث ترتّب الثمرة وهي صحّة الصلاة فلا موجب للتقييد بالمندوحة لا على القول بالتضادّ لكفاية الاستحالة من جهة التضادّ في عدم الصحّة ولا على القول بعدم التضادّ لما عرفت من كفاية تعدّد الجهة من حيث التقرّب أيضا فتدبّر (٢).
ففيه أنّه لا يساعد عنوان البحث من جهة جواز اجتماع الأمر والنهي إذ مع عدم المندوحة لا أمر لعدم القدرة على الامتثال نعم لو كان عنوان البحث هو صحّة العبادة مع تعدّد الجهة وعدمها تمّ ما أفاد.
فتحصّل أنّ الظاهر هو اعتبار قيد المندوحة فيقع النزاع بعد وجود الأمر والنهي المتعلّقين بعنوانين وتمكّن المكلّف من امتثالهما بإتيان المأمور به في غير مورد الاجتماع في أنّه هل يجوز اجتماعهما في مصداق واحد وهل يصحّ امتثال الأمر باتيان المنهي بسوء الاختيار أو لا يجوز.
الثامنة : أنّه ربّما يتوهّم أنّ النزاع في الجواز والامتناع يبتنى على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع دون الأفراد بدعوى أنّ على القول بتعلّق الأحكام بالأفراد
__________________
(١) مناهج الوصول : ج ٢ ص ١١٣ و ١١٤.
(٢) نهاية الدراية : ج ٢ ص ٨ ،