لا يمنع عن الشمول لأنّ الشبهة موضوعيّة (١).
وأيضا لو قلنا برجوع النهي الإرشاديّ إلى الأمر الإرشاديّ واشتراط صرف ترك المانع في العبادة أو المعاملة ـ كما ذهب إليه في المحاضرات ـ لأمكن أيضا الرجوع إلى البراءة في الفرد المشكوك الفرديّة لفرض أنّ المطلوب في هذه الصورة صرف ترك الطبيعة والمفروض أنّه يتحقّق بتركها آناً ما ومعه لا منع عن الأفراد المعلومة فضلا عن الأفراد المشكوكة (٢).
بل الأمر كذلك لو لم يتركه آناً ما وصلّى في الثوب المشكوك فيه بأن لبسه في تمام آنات الاشتغال بها فحينئذ إن كان هذا الثوب من أجزاء غير مأكول اللحم واقعا فهو مانع عن صحّة الصلاة وإن لم يكن كذلك فلا يكون مانعا وحيث إنّا لا نعلم أنّه مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم ونشكّ في مانعيّته وعدمها فلا مانع حينئذ من الرجوع إلى البراءة عنها بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطييّن (٣).
فقد اتّضح ممّا ذكر صحّة الرجوع إلى البراءة في الشبهة الموضوعيّة من الموانع على جميع الوجوه المتصوّرة فلا تغفل.
__________________
(١) جامع المدارك : ج ٢ ص ٢٧٣ و ٢٧٢.
(٢) المحاضرات : ج ٤ ص ١٢٤.
(٣) المحاضرات : ج ٤ ص ١٣٨.