النصف وغيره فمع عدم وجودها قبل الفرز يمكن تصوّر الكسور بوجود منشئها وهكذا في ناقض العدم الكلّيّ فيصحّ أن يتصوّر الوجود بعنوان ناقض العدم الكلّيّ.
وعليه فالأمر بصرف الوجود أو أصل الوجود يمكن امتثاله بفعل واحد بخلاف الزجر عن أصل الوجود فإنّه يرجع إلى مطلوبيّة العدم الكلّيّ المنتزع عن الأعدام ومن المعلوم أنّه لا يمكن امتثاله إلّا بترك الطبيعة مطلقا.
نعم لو عصى المكلّف فدلالة النهي على حرمة الفعل بعد عصيان النهي في الزمان الأوّل تحتاج إلى مقدّمات الحكمة وبعد جريان المقدّمات يكون العدم الكلّيّ مطلوبا للمولى في الزمان المستمرّ وعصيانه في الزمان الأوّل لا يضرّ ببقاء النهي على ما هو عليه من الزجر عن الفعل مطلقا كما أنّ العصيان لا يضرّ باستصحاب الأحكام الشرعيّة في زمان النبيّ صلىاللهعليهوآله إلى قيام القيامة.
وعليه فلا إشكال على ما ادّعاه صاحب الكفاية من التفرقة في الامتثال بين الأمر والنهي بناء على ما ذهب إليه في النواهي من أنّ المطلوب فيها هو عدم الطبيعة.
هذا ، وقد عرفت أنّ مفاد النواهي هو الزجر عن الفعل كما أنّ مفاد الأوامر هو البعث نحو الفعل ، وكثرة الاستعمال فيهما متعاكسة لأنّ كثرة الاستعمال في النواهي في مبغوضة الطبيعة السارية بخلافها في الأوامر فإنّها مستعملة كثيرا ما في مطلوبيّة وجود الطبيعة فإذا كانت صيغة الأوامر والنواهي ظاهرة في معناهما بكثرة الاستعمال فلا يحتاج لإفادة بقاء المبغوضيّة في ناحية النواهي بعد العصيان إلى الأخذ بمقدّمات الإطلاق لأنّ النواهي منحلّة بتبع انحلال الأفراد فإذا عصى بالنسبة إلى فرد لا يوجب سقوط غيره من الأفراد لبقاء ظهور النهي في ممنوعيّة سائر الأفراد وبالجملة فالنهي في حكم نواه متعدّدة فلا مانع من بقائه على حاله بواسطة عصيانه في بعض أفراد متعلّقه.