الصفحه ٢٥٧ : الاجتناب بالمحصور بل صرّح بذلك فى
الدرّة النجفيّة وصرّح فيها فى الجواب الثانى بانّ اخبار الحلية على تقدير
الصفحه ١٤٧ :
احدهما لا بعينه اى تحريم البناء على وجوب احدهما دون كليهما فى الظاهر
من جهة اصل البراءة لكن لا
الصفحه ٢٢٤ :
قوله ولا يجوز حمله على غير الشبهة المحصورة اه قد حكى عن الدّرة النجفيّة انه حملها على الشبهة الغير
الصفحه ٢٣٣ : انّ
الموثق حجّة مع انّ الحكم فى الإناءين مقطوع به وقد نقل الإجماع عليه المحقق
والعلّامة وغيرهما كما
الصفحه ٢٦١ :
هو البراءة لا يحتاج الى كثير مئونته مع ما تقرّر فى العقول من قبح العقاب
بلا بيان وينبّه على ذلك
الصفحه ١٤٨ : الادلّة الشرعيّة على خلافه قوله
قال ومن هذا القسم ظاهر قوله بل
كاد يكون صريحه ان قوله ومن هذا القسم بعد
الصفحه ٢١١ :
على بطلانه والقائل به موجود كما سنشير اليه لكن ذكر فى الجواب الثانى نعم
يثبت اشتغال الذمة بحق
الصفحه ٢٦٢ : على الفرق المزبور الى
التمسّك بسوق المسلم ومن العجيب انّه قدسسره جعل الامر بالتأمّل اشارة الى ما ذكره
الصفحه ١٠٦٤ : وثانيهما تعميم
الكبرى فى قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه وقوله فان الرّشد فى خلافهم بان يقال
انّ الكبرى فى
الصفحه ٥٧٧ :
فواضح لان الدّليل يحمل على التمسك بالدليل اللفظى وقوله والذى نختاره اه
على التمسّك بالاستصحاب فى
الصفحه ٦١٣ :
عليه الحكم بوجوب دفعه عقلا ونقلا فما ذكره المصنّف انّما هو على سبيل المثال
وامّا فى مثل الشبهات
الصفحه ٧٤٥ :
لِغَيْرِ
اللهِ بِهِ) وقوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي
ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ
الصفحه ١٠٤٢ :
الى اللفظ امورا الفصيح راجح على الركيك الخاص يقدم على العام قال قيل
الحقيقة مقدم على المجاز وهو
الصفحه ٣١٧ : اللّفظى المذكور وهو الّذى استقرّ رأى المصنّف عليه اخيرا
وان خصّه فى مقام التوضيح بالاوّل قوله محلّ نظر وقد
الصفحه ٩٩٠ : حيث اقتضائها تقديم المشهور على الشاذ يقتضى عدم العمل
بها راسا بالنسبة الى هذه الفقرة وهو كما ترى لا