المرجحات ومع عدمه التخيير وقد نسبه بعضهم الى الفاضل الكلباسى فى الاشارات وجمع آخر وهنا قول خامس يدل عليه اطلاق كلام الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد حيث قال اذا تعارض اصلان عمل بالارجح منهما وان تساويا خرج فى المسألة وجهان وقد مثل له بالصّيد المرمى مضافا الى امثلة اخرى وتوقف فيه مع انه من السّببى والمسبّبى بلا مخصّص لكن ذكر فى بعض امثلته فيه تقدّم الاصل السببى على المسبّبى على ما سيظهر قوله الاوّل الاجماع على ذلك وقد ادعاه صريحا فى المناهج قال بل الإجماع منعقد على استصحاب حكم المزيل خاصة وادعاه فى الضوابط ايضا قال الثالث ظهور الاتفاق على ذلك من العاملين بالاستصحاب فلم نر هنا عاملا بالاصلين معا قلت مع عدم كون اصل مسئلة حجّية الاستصحاب اجماعيّا كيف يفيد اتفاق العاملين به سيّما مع وجود الخلاف عن جماعة سيّما مع احتمال استناد القائلين بحجّية الاستصحاب من باب الأخبار دلالة الأخبار على ذلك فكيف يفيد ذلك للقائل بحجّية من باب الظن او استناد القائل به من باب الظن بدلالة العقل عليه وجريان سيرة العقلاء عليه فكيف يفيد ذلك للقائل به من باب التعبّد فما ذكره المصنّف على تقدير تسليمه لا يفيد سوى الاستقراء الناقص الّذى لا يفيد شيئا قوله ويؤيّده السّيرة المستمرة قد تمسّك بها فى الضوابط قال الثانى استمرار طريقة اهل العقول على ذلك ألا ترى انّهم لو علموا بنجاسة شيء سابقا ثم شكوا فى ارتفاعها لغسلوا ما لاقى ذلك الشيء ولا يعملون بالاصلين بان يقولوا انّ الشيء نجس وملاقيه طاهر قوله الثانى ان قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ اه مرجع الدليل المزبور الى ان الامر دائر بين التخصيص والتخصص من جهة الدّليل ومن المعلوم ان الثانى مقدم على الاول اذ معنى لا تنقض اليقين ترتيب الآثار واللّوازم لا الملزومات وطهارة الملاقى للماء المشكوك وارتفاع نجاسته من لوازم طهارة الماء شرعا وبقائها بخلاف بقاء نجاسة الملاقى فانه ليس من لوازمها نجاسة الماء شرعا وارتفاع طهارته ببقائها لعدم احتمال كون نجاسته من جهة ملاقاته له بل من جهة ملاقاته للنجاسة سابقا قبل الملاقاة لهذا الملاقى وان كانت نجاسته على تقدير بقائها تكون كاشفة عن نجاسة الماء سابقا وسيأتي عن قريب توضيح ذلك إن شاء الله الله وقد اوضح الفاضل النراقى فى المناهج الوجه الّذى ذكره المصنّف وذكره بوجه ابسط قال قدّس سره وان كان من القسم الثانى يعنى من المزيل والمزال فيجب العمل باستصحاب الحكم المزيل دون الآخر وذلك لأنّه اذا كان حكم علم له دفع ومزيل بدليل شرعى فانّما يستصحب ذلك الحكم ما لم يعلم وجود ذلك الرّافع واذا علم وجوده بدليل معتبر فلا معنى لاستصحابه بل الإجماع منعقد على استصحاب حكم المزيل خاصة كما هو ظاهر فى الطّهارة عن الماء الّذى استصحب طهارته وانتقال الارث الى من استصحب حياته وغير ذلك من الموارد ولو لا ذلك لبطل اكثر مواضع الاستصحاب وعلى هذا فعدم التذكية فى مسئلة الصّيد مما علم كونه رافعا لطهارة الصّيد وسببا لنجاسة وعلم كون نجاسة مزيلة ورافعة لطهارة ما وقع فيه من