الصفحه ٩٠٣ : ء المتمّم بالفتح على النجاسة والمتمّم بالكسر على
طهارته مسبب عن علم اجمالى باتحاد حكم الماءين اجماعا انتهى
الصفحه ٢٢٢ :
اميّة وفى بعض النسخ من عمل بنى اميّة وهو الموجود فى الدرّة
النجفيّة وعلى هذه النسخة تكون الرّواية
الصفحه ٢٢٣ : بنى اميّة كما نقله فى الدرّة النجفيّة اذ عليه تكون الرّواية صريحة فى
خلافه وكذلك
الصفحه ٤٢٨ : دليل على النجاسة
فيرجع الى اصالة الطّهارة وهذا المناط بعينه موجود فى مسئلة المتمّم والمتمّم اذ
فيه ايضا
الصفحه ٩٠١ :
كان نجسا سابقا وشكّ فى بقاء نجاسته مع استصحاب نجاسته الماء ومن امثلته
استصحاب طهارة المتمم بالكر
الصفحه ٢٤٥ :
ترتيب الحكم الشّرعى وامّا على تقدير عدم جريانه فيه فلعدم جريان الاستصحاب
مع الشكّ فى الموضوع قوله
الصفحه ٩٦٨ : دليلا على حدة على ما يظهر من المصنّف ره وصرّح به
شيخنا قدسسره فى الحاشية
قوله المتممة فيما لم يذكر فيها
الصفحه ٦٦٠ : مبنى كلام الفاضل
المزبور ليس عليه قوله فيحتاج اثبات عدمه المتمم للتمسّك
بالعام اه يعنى اذا قال
اكرم
الصفحه ٢٣٠ : الصّلاة
فيهما على جهة البدليّة قوله ومنها ما ورد
اه قال فى الدّرة
النجفيّة ثالثها الثوب النّجس بعضه مع
الصفحه ٢١٦ : ـ كرّر ذلك الى
ان يصادفها ومثله الكلام فى المال والنفس او على صاحب الحدائق فى الدرّة النجفيّة
حيث قال فى
الصفحه ٢٢٩ :
وقد زاد فى الدّرة النجفيّة كون اخبار الاحتياط موافقة للكتاب ايضا من جهة
عموم ما دلّ على تحريم
الصفحه ٢٦٠ : الابتلاء ومعه لا يكون العلم الاجمالى منجزا مع الحصر فكيف مع عدمه لكن هذان
الوجهان انّما يتوجّهان على تقدير
الصفحه ١٥٨ : ثمانية اخبار فى التسامح ثامنها ما روى بطرق المخالفين
عن النبىّ ص ونقل فى الدرّة النجفيّة عن شيخه الشيخ
الصفحه ٢٢٦ :
فى ذلك وعن المصابيح الإجماع على ذلك ومن المعلوم ان الحمل على عدم
الابتلاء لو تطرق فى النصوص لم
الصفحه ٦١٤ :
المدارك على ما حكاه عنه المحدث البحرانى فى الدرّة النجفية ما يوجب الرّجوع الى
الحقّ والاذعان بحجّية