ايضا ويمكن لك استخراج الامثلة لجميع ذلك ويظهر من الضّوابط نحو من ذلك ايضا قال قدّس سره اعلم ان الاستصحابين المتعارضين اما الحكميان وامّا موضوعيان واما مختلفان وعلى التقادير اما وجوديان وامّا عدميان واما مختلفان ثم الحكمان الوجوديان اما ان يكون المتعارض بينهما لا لنفسهما بل لأمر خارجى كما اذا علم بان احد الحكمين من نجاسة الكلب وطهارة الخل قد نسخ وشك فى ان المنسوخ ايتها واما ان يكون لنفسهما كما اذا علم بطهارة ماء ثم شككنا فى بقاء الطّهارة فغسلنا به ثوبا معلوم النجاسة فيحصل ح القطع اما بارتفاع نجاسة الثوب او طهارة الماء فتعارض استصحاب طهارة الماء مع استصحاب نجاسة الثوب وكما اذا غسل ثوب متنجس وشكّ فى زوال النجاسة ثم يشعر ذلك الثوب على الارض الطّاهرة فيقطع اما بزوال نجاسة الثوب او طهارة الارض فيتعارض الاستصحابان ايضا من جهة نفسهما لا لامر خارجى وكما اذا ورد الكر على القليل النجس تدريجا حتى صار ازيد من كر وهاهنا نعلم بارتفاع احد الامرين امّا طهارة الوارد او نجاسة المورود فيعارض استصحاب طهارة الوارد مع استصحاب نجاسة المورود فان التعارض ايضا من جهة نفس الاستصحابين ثم هذا القسم الاخير ينقسم على قسمين احدهما ان يكون الشكّ فى بقاء المستصحب مسبّبا عن الشكّ فى ناقضية احدهما المسبّب عن الشكّ فى بقائه كالمثالين الاوّلين فان الشك فى بقاء طهارة الماء ونجاسة المتنجس فى المثال الاوّل مسبّب عن الشكّ فى طهارة الماء حتى يوجب ارتفاع نجاسة المتنجس وعدمها حتى يبقى وكذلك فى بقاء نجاسة الثوب المتنجس المغسول وطهارة الارض المنشور عليها فى المثال الثانى مسبّب عن الشكّ فى ناقضية نجاسة الثوب لطهارة الارض وثانيهما ان يكون الشكّ فى بقاء كلّ من المستصحبين مسبّبا عن الشكّ فى بقاء الآخر وناقضيته كالمثال الثالث فان الشكّ فيه مسبّب عن الشكّ فى ناقضية كلّ من الطّهارة والنجاسة للاخرى الى آخره وقريب منه ما ذكره الفاضل النراقى فى المناهج قال قدّس سره وان كان تعارض الاستصحابين فى حكمين من موضوع او موضوعين واستلزم احدهما خلاف الآخر فهو على قسمين احدهما ان يكون الحكم الثابت باحد الاستصحابين مزيلا للحكم المستصحب بالآخر وبالعكس وثانيهما ان يكون احدهما كذلك دون الآخر واما ما لم يكن شيء منهما كذلك فهو خارج عن المستصحب اذ لا تخالف بينهما والمراد بكونه مزيلا له كونه مما جعله الشارع فى الشّرعيات او الواقع فى اللّغويات او العادة او الحس او العقل سببا وعلة رافعة له بلا واسطة او بالواسطة بان يكون سببا لحكم آخر هو سبب ازالته فمثال الاوّل كما اذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر فان اصالة عدم القرنية فى الخاصّ سبب للحكم بارادة الحقيقة وهو سبب لتخصيص العام واصالة عدم تخصيص العام سبب للحكم بارادة العموم وهو سبب للتجوز فى الخاص ومثال الثانى مسئلة القيد فان عدم التذكية