او من نور الشمس فوق الافق اللائحة على ذروة الجبل على القول بكفاية استتار
الشمس بحيث لا يبقى ضوئها فى الجبال والجدران ونحوهما وح فلا ريب فى وجوب الاحتياط
لأجل استصحاب عدم الغروب وان شئت فقل لاجل اشتغال الذمّة الثابتة بصلاة المغرب على
الظاهر لصحّة اطلاق اشتغال الذمّة ح فان الظاهر من حال المكلّف الصّحيح السالم
المشرف بالوقت الشاك فى تحققه كونه مكلّفا بالفعل اه وح فيكون قول المصنّف وكون
الحمرة المرتفعة امارة عليها اشارة الى احتمال كون الحمرة المرتفعة فوق الجبل على
ما فرضه السائل من نور الشمس فوق الافق فتكون امارة على الشمس وعدم غروبها ويحتمل
ان يكون هى الحمرة المغربيّة الّتى تكون امارة على غروبها ودخول وقت المغرب فتكون
الشبهة فى الموضوع مع علم السائل بكون المغرب الشّرعى هو غروب الشمس واستتارها ولا
بدّ من الجواب بوجوب الاحتياط لما ذكراه قدس سرّهما فتكون الرّواية من ادلّة القول
بكفاية الاستتار على ما هو مذهب السيّد والشيخ وابن بابويه لكن ما ذكره المحقق
القمّى ره فى مقام بيان هذا القول بقوله بحيث لا يبقى ضوئها فى الجبال اه مخالف
لما نقله العلامة المجلسى فى البحار قال قدسسره اوّل وقت المغرب غروب الشمس بلا خلاف قال فى المعتبر هو
اجماع العلماء وكذا فى المنتهى واختلف الاصحاب فيما به يتحقق الغروب فذهب الاكثر
الى انّه انما يتحقق ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية قال فى المعتبر وعليه عمل
الاصحاب وقال الشيخ فى المبسوط علامة غيبوبة الشمس هو انه اذا راى الآفاق والسّماء
مضحّية ولا حائل بينه وبينهما ورآها قد غابت عن العين علم غروبها وفى اصحابنا من
قال يراعى زوال الحمرة من ناحية المشرق وهو الاحوط فامّا على القول الاوّل اذا
غابت الشّمس عن النظر وراى ضوئها على جبل يقابلها او مكان عال مثل منار
الإسكندريّة وشبهها فانّه يصلّى وعلى الرواية الاخرى لا يجوز ذلك حتى تغيب فى كلّ
موضع تراه وهو الاحوط انتهى والّذى يخطر بالبال ان جعل الرّواية من ادلة خلاف
المشهور من كفاية استتار القرص لا يجوز اما اوّلا فلما عرفت من المناقشة فى سند
الرواية من جهة جهالة طريقة الشيخ ره الى حسن بن محمّد بن سماعة وامّا ثانيا فلانّ
سياق الرّواية حيث سئل السّائل بعد ذكر توارى القرص ويقبل اللّيل ويزيد اللّيل
ارتفاعا ويستر عنّا الشمس بناء على ما ذكرنا من ان المراد ستر شعاعها وفقده يعطى
ان السّائل علم ان الغروب ليس هو استتار القرص ولكنه سئل هل يلزم ذهاب الحمرة