الصفحه ١٥٩ :
عليه الرّجل من دون فرق بين الغني والفقير ، والعالم والجاهل ، والأبيض
والأسود ، وما شاكل ذلك فتكون
الصفحه ٨٠ :
وأما بحسب مقام
الإثبات فالكاشف عن ذلك ان كان هو القضية الوصفية فهي لا تدل على المفهوم أي
الانتفا
الصفحه ١٦٩ : الكلام من هذه الناحية هناك وأما على ضوء نظرية القوم
في هذا الباب فالأمر أيضا كذلك على ما ذكرناه هناك
الصفحه ٣٩ :
بالملكية الشرعية ، وقد عرفت أنه لا معنى للنهي عنها ليقال أنه يدل على
الصحة. وأما (ثالثاً) : فعلى
الصفحه ٦٨ :
لترتبه على غير المنحصرة ، بل هو في كليهما على نحو واحد ، فاذن لا مجال
للتمسك بالإطلاق لإثبات
الصفحه ٧٢ : للدلالة على ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها عنه ، والجملة الإنشائية
موضوعة للدلالة على إيجاد المعنى في
الصفحه ٨٦ :
وقد أجيب عن
هذا الإشكال بوجوه عديدة. ولكن بما أن تلك الوجوه بأجمعها مبنية على أساس وجهة نظر
الصفحه ١٣٣ :
على الشرط تعليقاً مولوياً ـ غير متوفرة في القضية الوصفية حيث ان الحكم
فيها غير معلق على الوصف
الصفحه ١٣٤ :
(أكرم رجلا عالماً) يدل على ان وجوب الإكرام لم يثبت لطبيعي الرّجل على
الإطلاق ولو كان جاهلا ، بل
الصفحه ١٧٧ :
عليه هو إرادة تمام الباقي دون غيره من المراتب ، لما عرفت من ان الخروج عن
حكم العام يحتاج إلى دليل
الصفحه ٢٩٨ : إلى كون هذا المورد فرداً لها أولا ، فإذاً كيف يعقل أن
يكون مزاحماً لما يدل على كون هذا المورد ليس
الصفحه ١٩ :
المنهي عنه فلا فرق بينهما من تلك الناحية أبداً.
وعلى الجملة
فحرمة الجزء في نفسها لا تستلزم فساد
الصفحه ٦٢ :
أن القضية الشرطية في جميع هذه الموارد تستعمل في معنى واحد وليس استعمالها
في موارد ترتب العلة على
الصفحه ٧٨ :
توقفه عليه على كلا التقديرين واقعي وانتفائه بانتفائه عقلي ، ولا صلة له
بعالم اللفظ أبداً كما هو
الصفحه ١٢٠ :
الوجودات فهو فاسد ، إذ لا موجب لأخذ صرف الوجود في متعلق الطلب بعد عدم
كونه مدلولا عليه بالهيئة