البحث في محاضرات في أصول الفقه
١١٨/١ الصفحه ١٩ : المأمور بها
على المقيد بذلك الشيء أي لا يكون المقيد به مصداقاً لها ، فان هذا التقييد لا
يرجع إلى ان وجود
الصفحه ١٦ :
المعتبرة في السورة بناء على حرمة القرآن ، أما ان لا يؤخذ فيه ذلك.
أما الأول أعني
به جزء العبادة
الصفحه ١٤٤ : الحياة الدنيّة بهما ، هذا مضافاً إلى ان في الآية الكريمة
ليس كلمة (انما) بكسر همزة ، بل هي بفتحها
الصفحه ٣٣٧ : قوله تعالى : (فيها يفرق كل أمر حكيم أي يقدر
الله كل أمر من الحق ومن الباطل وما يكون في تلك السنة وله
الصفحه ١٣٨ : من الغاية واما رجوعها إلى الموضوع فيحتاج إلى
قرينة تدل عليه كما في الآية الكريمة المتقدمة حيث ان قوله
الصفحه ٨٠ :
وأما بحسب مقام
الإثبات فالكاشف عن ذلك ان كان هو القضية الوصفية فهي لا تدل على المفهوم أي
الانتفا
الصفحه ١٨٨ : النسبية
أو لا فالظاهر وجوب الاجتناب ، لأن الظاهر من أية وجوب انغض ان جواز النّظر مشروط
بأمر وجودي وهو كونه
الصفحه ٢٩٠ : بما يصلح
للقرينية.
ويرد على هذا
الوجه ان ما أفاده (قده) من كون الضمير في الآية الكريمة مستعملا في
الصفحه ٢٩٧ : المرجحات لفرض انه
لا تعارض بينهما في الحقيقة كما هو الحال في تقديم مفهوم آية النبأ على عموم العلة
فيها حيث
الصفحه ٣٦٦ : ، وهذا في الآيات والروايات كثير : اما في الآيات فكقوله تعالى : «كلوا مما
أمسكن» فانه إذا شك في اعتبار
الصفحه ١٤٢ :
المذكورة في الآية ، ومن المعلوم ان من كان له هذه الصفات فهو الولي
المتصرف في أمر الأمة وهو لا
الصفحه ٢٨٩ :
بل الضمير قد استعمل فيما استعمل فيه مرجعه يعني كلمة المطلقات في الآية
الكريمة فالمراد بالضمير
الصفحه ٣٢١ : النّظر عن طرو أي عنوان حسن عليه.
فإذا افترضنا
أن المصلحة تقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة وكانت أقوى من
الصفحه ٣٦٧ :
الآية في مقام البيان من هذه الجهة فلا محالة عندئذ يحكم بنجاسته.
وأما في
الروايات فمنها قوله
الصفحه ٢٥ : الحاصلة من الأفعال الخاصة شرط للصلاة دون نفس هذه
الأفعال فيردها أن ذلك خلاف ظواهر الأدلة من الآية