الامتثال بطلت الصلاة من ناحية عدم انطباق الصلاة المأمور بها على الفرد المأتي به في الخارج وان لم يقتصر عليه بل أتى بعده بالفرد غير المنهي عنه أيضا فلا موجب لبطلانها أصلا ، غاية الأمر انه قد ارتكب في أثناء الصلاة امراً محرماً وقد عرفت انه لا يوجب البطلان.
وأما النقطة الرابعة : فمضافاً إلى انها لو تمت لكانت خاصة بالصلاة ولا تعم غيرها من العبادات يرد عليها ان صدق عنوان الزيادة في الجزء على ما بيناه في محله يتوقف على قصد جزئية ما يؤتى به في الخارج والا فلا تصدق الزيادة من دون فرق في ذلك بين أن يكون ما أتى به من جنس أجزاء العمل أو من غير جنسها. نعم لا يتوقف صدق الزيادة على القصد في خصوص الركوع والسجود ، بل لو أتى بهما من دون قصد ذلك لكان مبطلا للصلاة ، الا ان ذلك من ناحية النص الخاصّ الوارد في المنع عن قراءة العزيمة في الصلاة معللا بأنها زيادة في المكتوبة وهذا النص وإن ورد في السجود خاصة إلا انا نقطع بعدم الفرق بينه وبين الركوع وتمام الكلام في محله. فالنتيجة انه لا يصدق على الإتيان بالجزء المنهي عنه بدون قصد الجزئية عنوان الزيادة لتكون مبطلة للصلاة.
وأما النقطة الخامسة : فمضافاً إلى اختصاص تلك النقطة بالصلاة ولا نعم غيرها من العبادات انه لا دليل على بطلان الصلاة بالذكر المحرم فان الدليل انما يدل على بطلانها بكلام الآدميين ومن المعلوم ان الذّكر المحرم ليس من كلامهم على الفرض.
واما القسم الثالث ـ وهو النهي المتعلق بالشرط ـ فقد ذكر المحقق صاحب الكفاية ان حرمة الشرط كما لا تستلزم فساده لا تستلزم فساد العبادة المشروطة به أيضا الا إذا كان الشرط عبادة. وبكلمة أخرى ان الشرط إذا كان توصلياً كما هو الغالب في شرائط العبادات فالنهي عنه لا يوجب فساده فضلا عن فساد العبادة