الصفحه ١١٢ : ء مثلا أو طهارته نظرا إلى أن الطهارة كالإباحة
غير قابلة للشدة والتأكد فضلا عن الزيادة ، مثلا إذا غسل
الصفحه ١٤٥ : تكون صلاة الا إذا كانت واجدة للطهارة وبدونها لا تكون صلاة على القول
بالصحيح وصلاة تامة على القول بالأعم
الصفحه ١٧٤ : وان كان مما لا ينكر كما في
الاستصحاب وقاعدة الطهارة ونحوهما ، الا أن التخصيص في هذه الموارد قليل جداً
الصفحه ٢٤٠ : كان مع نجاسة ماء الاستنجاء لزم
التخصيص في هذه الطائفة فبأصالة عدم التخصيص تثبت طهارة ماء الاستنجا
الصفحه ٢٤٨ :
على طهارة ماء الاستنجاء بالملازمة العرفية يتقدم على ما دل على نجاسته كذلك ،
لوروده في مورد خاص
الصفحه ٢٦٤ : ،
فإذاً لا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة في الإناءات الباقية ، ولا يلزم من
جريانها فيها مخالفة قطعية
الصفحه ٣٠١ : به على طهارة ماء البئر وعدم انفعاله بالملاقاة ولو
كان قليلا فهو حينئذ لا محالة يكون معارضاً بالعموم
الصفحه ٣٥٥ : وطهارة البدن والثوب وما شاكلها ،
وثالثة يكون على نحو المرآتية والمعرفية فحسب من دون دخله في المعنى
الصفحه ٣٦٦ : بعدم اعتبار الإمساك من
الحلقوم.
وأما إذا شك في
طهارة محل الإمساك وعدمها فلا يمكن التمسك بإطلاق الآية
الصفحه ٣٦٩ : طهارة محل الإمساك ونجاسته ـ
ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق كما عرفت ، لعدم قيام السيرة على حمل
الصفحه ٢٥٧ : ان يقال اننا إذا علمنا بعد المراجعة
إلى ما بأيدينا من الكتب المعتبرة ان فيها ما يخالف الأصول اللفظية
الصفحه ٢٥٤ : العلم الإجمالي لكانت قضيته وجوب الفحص عن كل ما
يحتمل أن يكون فيه مخصص أو مقيد سواء أكان من الكتب
الصفحه ٢٠٣ : الخارجية وجعل الحكم
عليها مثلا لو قال المولى لعبده (بع جميع ما عندي من الكتب) فانه يدل بمقتضى الفهم
العرفي
الصفحه ٢١٣ : بوجود التكاليف والمخصصات في
خصوص الكتب المعتبرة ينحل بذلك ، والنكتة فيه ان المعلوم بالإجمال في هذا العلم
الصفحه ٢٣٨ : قال المولى لعبده (بع جميع كتبي)
الموجودة في مكتبتنا هذه فباع جميعها فليس المولى الاعتراض عليه بقوله