الصفحه ١٤٦ : كمثل قولنا (لا أقرأ القرآن إلا مع الطهارة) و (لا أزور
الحسين عليهالسلام إلا حافياً) ونحو ذلك. هو ان
الصفحه ٢٤١ :
الإطلاقين معاً ويرجع إلى الأصل العملي ومقتضاه طهارة ماء الاستنجاء ، ولكن
هذا مجرد فرض لا واقع
الصفحه ٢٢٦ :
افترضنا ان الصلاة مقيدة بالطهارة بمفاد كان التامة فعندئذ إذا شك في بقائها فلا
مانع من استصحاب بقائها وبه
الصفحه ٢١ : .
ومن هنا يظهر
بطلان تقسيم الشرط إلى كونه عبادياً كالطهارات الثلاث وغير عبادي كالتستر ونحوه ،
فان ما هو
الصفحه ٢٤٢ : ملاقاة ماء الاستنجاء للعذرة فمرده إلى التخصص وحيث ان
تلك الطائفة يعني الروايات الدالة على طهارة الثوب لا
الصفحه ٣٠٢ : على
تقديم الصحيحة على دليل الانفعال.
وثانيهما ما دل
على طهارة بول الطير وخرئه مطلقاً ولو كان غير
الصفحه ٣٤٢ : ملاقاة ماء الاستنجاء للعذرة فمرده إلى التخصص وحيث ان
تلك الطائفة يعني الروايات الدالة على طهارة الثوب لا
الصفحه ٢٥ :
يكون أحدهما متعلقاً للأمر والآخر متعلقا للنهي :
وأما النقطة
الثانية : ـ وهي ـ أن الطهارة
الصفحه ٢٢ : الطهارة المتحصلة من تلك الأفعال لا نفس هذه الأفعال : (الثالثة) ان شرائط
الصلاة بأجمعها توصلية :
ولنأخذ
الصفحه ٢٣٧ : بالتخصيص يعني أن ما دل على طهارة الملاقي له هل يكون مخصصاً
لعموم ما دل على انفعال الملاقي للماء النجس أو
الصفحه ٢٣٩ : بالتخصيص أو التخصص.
بيان ذلك : ان
في ماء الاستنجاء أقوال ثلاثة : (الأول) : النجاسة (الثاني) : الطهارة
الصفحه ٢٦٥ :
من جريانها فيها ، وما نحن فيه كذلك حيث أنه لا مانع من جريان أصالة
الطهارة في الإناءات الباقية
الصفحه ٣٠٣ : دليل طهارة بول الطير يستلزم إلغاء عنوان الطير
المأخوذ في موضوع الطهارة رأساً ، وأما العكس فلا يستلزم
الصفحه ٣٨٤ : دليل ان الإقامة في الصلاة مستحبة وورد في دليل آخر فلتكن في حال القيام أو في
حال الطهارة فالكلام فيه هو
الصفحه ٨٦ :
يعتبره على تقدير خاص دون آخر كاعتبار الصلاة والطهارة على ذمة المكلف على تقدير
زوال الشمس لا مطلقاً