الصفحه ١٤٣ : حياة هذه الدنيا في مقابل حياة الآخرة كما هو المراد في قوله تعالى : «ما هي الا حياتنا
الدنيا نموت ونحيا
الصفحه ١٤٥ : تكون صلاة الا إذا كانت واجدة للطهارة وبدونها لا تكون صلاة على القول
بالصحيح وصلاة تامة على القول بالأعم
الصفحه ١٥٨ : هذا المقيد ، ومن هذا القبيل أيضا قوله (لا تشرب الخمر) وقوله عليهالسلام (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
الصفحه ١٩٠ : فالقول قول مدعى الهبة
، وعلى مدعي البيع الإثبات. والوجه فيه هو أنه يدعى اشتغال ذمة المنقول إليه
بالثمن
الصفحه ٢٠٧ : العدم الأزلي بعد عدم إمكان
التمسك بعموم العام بالإضافة إليه فيه قولان : فذهب المحقق صاحب الكفاية (قده
الصفحه ٢٢٦ :
بجريان الأصل في نفس ذلك العدم إلا على القول بالأصل المثبت. نعم لو كانت
حالة سابقة لنفس ذلك العدم
الصفحه ٢٧٨ : القول بأن المقصود بالإفهام من خطاباته هو الحاضرين في
مجلس التخاطب دون غيرهم حيث أنه لا يناسب مكانة
الصفحه ٢٨٠ : فلا يمكن التمسك بتلك
القاعدة.
فالنتيجة ان
الثمرة تظهر بين القولين فعلى القول بشمول الخطابات
الصفحه ٣٦٦ : ولا يكون في مقام الإهمال والإجمال كما في قوله
تعالى : «أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وقوله تعالى
الصفحه ٣٦٩ : مقام أصل
التشريع أو كان في مقام بيان تمام مراده كما إذا شك في أن قوله تعالى : «أحل الله
البيع» في مقام
الصفحه ١٠ : تراض» وقوله صلىاللهعليهوآله (النكاح سنتي) وقوله عليهالسلام (الصلح جائز بين المسلمين) ونحو ذلك دون
الصفحه ٢٦ :
موصوفه في مورد الالتقاء والاجتماع فلا مناص من القول بالامتناع ، وعندئذ يدخل في
كبرى مسألتنا هذه. وإن كان
الصفحه ٣١ : المكلف عن الفعل وبعده عنه ، وإبرازه في الخارج بمبرز من
قول أو فعل. كما ان حقيقة الأمر وواقعه الموضوعي هو
الصفحه ٣٥ : الله البيع» «وتجارة
عن تراض» وقوله صلىاللهعليهوآله (النكاح سنتي) (والصلح جائز بين المسلمين) ونحو ذلك
الصفحه ٣٨ : أحداً تكلم أثناء الصلاة بقوله بعت داري أو زوجتي طالق أو ما شاكل ذلك
، فان التكلم بهذا القول بما هو قول