الصفحه ٥٥ : ، مع ان الفرق بين الطائفتين من الأفعال من الواضحات
الأولية. ومن هنا يحكم العقلاء باتصاف الطائفة الأولى
الصفحه ٢٦١ : هو مفروض الكلام فلا علم بكون الحجة الأولى باطلة ومخالفة للواقع كما
هو الحال فيما إذا كان انكشاف
الصفحه ٢٦٩ :
وعلى ضوء هذا
البيان يظهر نقطة الامتياز بين السببية بهذا المعنى والسببية بالمعنيين الأولين
كما لا
الصفحه ١٣ :
(الأولى) ـ
حيثية صدوره من اللافظ خارجاً وقيامه به ، كصدور غيره من الأفعال كذلك.
(الثانية
الصفحه ١٤٠ : الأول ما تعتبر فيه المباشرة. والقسم الثاني ما يعتبر
فيه الالتفات والاختيار. والقسم الثالث ما يعتبر فيه
الصفحه ١٤٢ : . وتارة أخرى يقع في الشك فيه بالمعنى الأول. فهنا مقامان
:
أما الكلام في
المقام الأول فيقع في مسائل ثلاث
الصفحه ١٥٥ : : (الأول) في مقتضى الأصل
اللفظي من عموم أو إطلاق.
(الثاني) في
مقتضى الأصل العملي.
اما الكلام في
المورد
الصفحه ٢١٠ :
وان شئت قلت :
ان لأمر واحد ليس الا امتثالا واحداً فعندئذ ان سقط الأمر بالامتثال الأول لم يعقل
الصفحه ٢٢٩ : ) فيقع في مقامين : (الأول) فيما إذا ارتفع العذر في الوقت. (الثاني)
: فيما إذا ارتفع في خارج الوقت.
اما
الصفحه ٣٢٠ : ، وادعى لزوم رجوعه إلى نفس المادة لباً من ناحية أخرى فهنا
نقطتان من البحث : (الأولى) في دعوى استحالة رجوع
الصفحه ٣٣٢ :
أما المقام
الأول فقد ذكر الشيخ (قده) في مبحث التعادل والترجيح انه إذا دار الأمر بين العام
الشمولي
الصفحه ٣٧٢ : بالنقد
عليهما ، اما على الأول فلأنه لا قصور في دليل الاستصحاب عن شمول هذا القسم ، وذلك
لأن مفاد أدلة
الصفحه ٦ : .
ما أفاده (قده)
يحتوي على نقطتين : (الأولى) ان لفظ الأمر موضوع لمعنى واحد يندرج فيه جميع
المعاني
الصفحه ٤٠ : للأشياء ، وعلى هذا الضوء فلا محالة يكون
الصادر الأول منه تعالى واحداً ذاتاً ووجوداً. لاقتضاء قانون
الصفحه ٤١ :
الإطلاق. ونتيجة هذا ان الصادر الأول من الله تعالى لا بد ان يكون مسانخاً
لذاته ومعاصراً معها