شيء كما إذا علق وجوب إكرام زيد مثلا على مجيئه حيث لا محذور فيه أبدا
الثانية : ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من ان المعنى الحرفي وان كان كلياً الا انه ملحوظ باللحاظ الآلي فلا يرد عليه الإطلاق والتقييد ، لأنهما من شئون المعاني الملحوظة باللحاظ الاستقلالي ، وبما ان معنى الهيئة معنى حرفي فلا يتصف بالإطلاق حتى يصلح للتقييد ، ولأجل ذلك امتنع رجوع القيد إلى مفاد الهيئة.
ويرد عليه أولا ما حققناه في مبحث الحروف بشكل موسع من ان ذلك أي المعنى الحرفي ملحوظ باللحاظ الآلي ، والمعنى الاسمي ملحوظ باللحاظ الاستقلالي وإن كان كلاما مشهورياً بين الأصحاب الا انه لا يبتنى على أصل صحيح ، ومن ذلك ذكرنا هناك انه لا فرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي من هذه الناحية أبداً ، بل ربما يكون مورد الالتفات والتوجه استقلالاً هو خصوص المعنى الحرفي ، وذلك كما إذا علمنا بورود زيد مثلا في بلد ونعلم انه سكن في مكان ، ولكن لا نعلم المكان بخصوصه فنسأل عن تلك الخصوصية التي هي منى الحرف ، أو إذا علمنا وجود زيد في الخارج وقيامه ، ولكن لا نعلم خصوصية مكانه أو زمانه فنسأل عن تلك الخصوصية ، وهكذا ففي أمثال هذه الأمثلة المعنى الحرفي هو الملحوظ مستقلاً والمورد للتوجه والالتفات كذلك. وقد تقدم تفصيل ذلك فلاحظ. وثانياً على تقدير تسليم ان المعنى الحرفي لا بد ان يلحظ باللحاظ الآلي الا انه انما يمنع عن طرو التقييد عليه حين لحاظه كذلك وأما إذا قيد المعنى أولا بقيد ، ثم لوحظ المقيد آلياً فلا محذور فيه أبداً ، وعليه فلا مانع من ورود اللحاظ الآلي على الطلب المقيد في رتبة سابقة عليه.
(الثالثة) ـ وهي العمدة في المقام ـ ان رجوع القيد إلى مفاد الهيئة بما انه مستلزم لتفكيك الإنشاء عن المنشأ والإيجاب عن الوجوب الّذي هو