ان مقتضى القواعد العربية وان كان ذلك الا انه ادعى استحالة رجوع القيد إلى مفاد الهيئة من ناحية ، وادعى لزوم رجوعه إلى نفس المادة لباً من ناحية أخرى فهنا نقطتان من البحث : (الأولى) في دعوى استحالة رجوع القيد إلى مفاد الهيئة. (الثانية) في دعوى لزوم رجوعه إلى المادة لباً
أما النقطة الأولى فالبحث فيها يعود إلى دعاوى ثلاث :
(الأولى) ما نسب إلى الشيخ (قده) في تقريره كما ذكره صاحب الكفاية (قده) وحاصله هو ان مفاد الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي حقيقي ، ومن البديهي ان الجزئي غير قابل للتقييد ، فان ما هو قابل له هو المعنى الكلي حيث يصدق على حصص متعددة ، وأما المعنى الجزئي فلا يعقل فيه الإطلاق والتقييد.
ولكنه يندفع أولا بما حققناه في مبحث المعنى الحرفي من ان الحروف لم توضع للمعاني الجزئية الحقيقية حتى لا تكون قابلة للتقييد ، وانما وضعت للدلالة على تضييق المعاني الاسمية وتخصيصها بخصوصية ما ، ومن الواضح ان المعنى الاسمي بعد تخصيصه وتضييقه أيضا قابل للانطباق على حصص وافراد كثيرة في الخارج ، وذلك كما إذا كان أحد طرفي المعنى الحرفي كلياً أو كلاهما مثل قولنا سر من البصرة إلى الكوفة ، فان السير كما كان قبل التضييق كلياً قابلا للانطباق على كثيرين ، كذلك بعده ، فعندئذ بطبيعة الحال يصير المعنى الحرفي كلياً بتبعه. وثانياً ان التقييد على قسمين (الأول) : التقييد بمعنى التضييق والتخصيص وفي مقابلة الإطلاق بمعنى التوسعة. (الثاني) : بمعنى التعليق وفي مقابله الإطلاق بمعنى التنجيز ، وعليه فلو سلمنا ان المعنى الحرفي جزئي حقيقي الا ان الجزئي الحقيقي غير قابل للتقييد بالمعنى الأول ، وأما تقييده بالمعنى الثاني فهو بمكان من الوضوح بداهة انه لا مانع من تعليق الطلب الجزئي المنشأ بالصيغة أو بغيرها على