بل هم يطلقون هذين اللفظين بما لهما من المعنى اللغوي كما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده). ثم انه قد يتصف بهما الوجوب فيكون مطلقا تارة ومشروطاً أخرى ، وذلك كوجوب الحج ، فانه مشروط بالإضافة إلى الاستطاعة ، ومطلق بالإضافة إلى الزوال مثلا ، وقد يتصف بهما الواجب كذلك كالصلاة فانها مقيدة بالطهارة ومطلقة بالإضافة إلى الإحرام مثلا وهكذا. ومن هنا يظهر ان إطلاقهما على الواجب في المقام مبنى على ضرب من المسامحة ، وذلك لأن الكلام فيه انما هو في إطلاق الوجوب واشتراطه لا الواجب.
وبكلمة أخرى ان الكلام في المقام انما هو في إطلاق الحكم واشتراطه سواء أكان الحكم تكليفياً أم وضعياً ، وليس الكلام في إطلاق الواجب واشتراطه. ثم ان الإطلاق والتقييد امران إضافيان فيمكن أن يكون شيء واحد بالإضافة إلى شيء مطلقاً ، وبالإضافة إلى آخر مقيداً ، وذلك كوجوب الصلاة مثلا حيث انه مطلق بالإضافة إلى الطهارة ومقيد بالإضافة إلى الزوال ، وهكذا ، ووجوب الحج فانه مطلق بالإضافة إلى الزوال ومقيد بالإضافة إلى الاستطاعة ، ومن الطبيعي ان هذا دليل ظاهر على ان الإطلاق والتقييد امران إضافيان.
بقي الكلام في النزاع المعروف الواقع بين شيخنا الأنصاري (قده) وغيره من الاعلام وهو ان القيود المأخوذة في لسان الأدلة هل ترجع إلى مفاد الهيئة أو إلى نفس المادة فنسب صاحب التقرير إلى الشيخ (قده) رجوعها إلى المادة دون مفاد الهيئة وان كان ظاهر القضية الشرطية بحسب المتفاهم العرفي هو رجوعها إلى مفاد الهيئة ، ضرورة ان المتفاهم عرفاً من مثل قولنا ان جاءك زيد فأكرمه هو ترتب وجوب الإكرام على مجيئه وانه قيد له دون الواجب ، وكذا المتفاهم من مثل قوله تعالى «لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» ومن هنا اعترف الشيخ (قده) بهذا الظهور وقال :