مطلقا لا يخلو عن إشكال بل منع. ومن هنا ذكرنا في محله ان الحكم بالطهارة بها يبتني على أمور :
(١) ان يكون المسلم بالغاً أو مميزاً فلو كان صبياً غير مميز لم تترتب الطهارة على غيابه.
(٢) أن يكون المتنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما هو في حوزته فلو كان خارجاً عن حوزته لم يحكم بطهارته.
(٣) ان يحتمل تطهيره فمع العلم بعدمه لا يحكم بطهارته.
(٤) ان يكون عالماً بنجاسته فلو كان جاهلا بها لم يحكم بطهارته.
(٥) أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة كان يصلى فيه أو يشرب في إنائه الّذي كان متنجساً ، وهكذا ، ومع انتفاء أحد هذه الأمور لا يحكم بالطهارة على تفصيل ذكرناه في بحث الفقه.
(الثالث) : اننا نعلم بطرو حالتين متعاقبتين عليه ، فكما اننا نعلم بنجاسة يده مثلا في زمان نعلم بطهارتها في زمان آخر ، ونشك في المتقدم والمتأخر ففي مثل ذلك قد ذكرنا في محله ان الاستصحاب لا يجري في شيء منهما للمعارضة ، فاذن المرجع هو قاعدة الطهارة. واما إذا لم يكن المورد من موارد تعاقب الحالتين فان كانت الحالة السابقة هي النجاسة فالمرجع هو استصحابها ، وان كانت الحالة السابقة هي الطهارة فالمرجع هو استصحابها فالنتيجة أن عدم وجوب الاجتناب في هذه الموارد يبتني على أحد الأمور المذكورة فلا يقوم على أساس ان الحكم الظاهري الثابت في حق مسلم موضوع لترتيب الآثار عليه واقعاً في حق الآخرين.
(السادس) : ان المحقق النائيني (قده) قد ادعى الإجماع على الاجزاء في العبادات التي جاء المكلف بها على طبق الحجة الشرعية فلا تجب إعادتها في الوقت ، ولا قضاؤها في خارج الوقت. وأما في الأحكام الوضعيّة