الصفحه ١٥٤ : كي يكون مانعاً عن الانطباق وقصد التقرب ، بل يمكن الحكم
بالصحّة فيه حتى على القول باعتبار الحسن
الصفحه ١٥٨ :
قيود الموضوع ففي غاية الصحة والمتانة الا ان المناقشة في كلامه انما هي في تطبيق
تلك الكبرى على ما نحن
الصفحه ١٦١ : الوجود. والوجه في ذلك هو ان المعتبر في صحة التكاليف انما
هو قدرة المكلف على الإتيان بمتعلقاتها بكافة
الصفحه ١٦٢ : الأمر بها ، والمعتبر من القدرة المعتبرة
عقلا في صحة الأمر انما هو في حال الامتثال لا حال الأمر واضح
الصفحه ١٦٣ : ان
يؤتى به بداعي ذاك الوجوب ، ضرورة صحة الإتيان باجزاء الواجب بداعي وجوبه. قلت : مع
امتناع اعتباره
الصفحه ١٧٠ : متمكن في ظرف الامتثال صح تكليفه فالنتيجة ان التشريع يقوم
على أساس أن يكون المأخوذ في المتعلق هو داعوية
الصفحه ١٧٥ : الأستاذ (قده) (الثانية) صحة ما قلناه.
أما الدعوى
الأولى فهي خاطئة نقضاً وحلا. اما نقضاً فبعدة موارد منها
الصفحه ١٧٧ : ، لعدم
القابلية الشخصية في تمام جزئيات مواردها. ولكن قد عرفت خلافه. واما عدم صحة
الإطلاق في هذه الأمثلة
الصفحه ١٨١ : بذات الصلاة وحدها ، مع انه لا شبهة في صحة الإتيان بها
بداعي امرها ، ومن الطبيعي ان ذلك يكشف عن تعلق
الصفحه ١٨٦ : صحة العبادة مع قصد القربة وان لم يتحقق العنوان
المزبور وعدم تعقل صحتها بدونه وان تحقق ذلك العنوان
الصفحه ١٩١ :
إنما هو في هذا المورد وان قصد القربة هل هو معتبر في صحة كل واجب الا ما خرج
بالدليل أم لا ، وتلك
الصفحه ١٩٢ : اعتبارها في الصحة وعدم استحقاق العقاب.
(الثالث) بقوله
سبحانه وتعالى (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له
الصفحه ٢٠٩ : يتوضأ فعلا فلا يبعد صحة تبديل
الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه بل مطلقا كما كان له ذلك قبله على ما يأتي
الصفحه ٢٤٨ : ما ذكروه في مسألة التقية في غاية الصحة والمتانة ولا مناص عن الالتزام
به. وأما ما ذكروه في مسألة
الصفحه ٢٥٦ : نجساً فصلاته وان كانت في الظاهر محكومة بالصحّة ويترتب
عليها آثارها الا انها باطلة في الواقع ، لوقوعها في