ففي جميع هذه الموارد وما شاكلها لا يجوز للثاني الاقتداء بالأول وليس له ترتيب آثار الوضوء الصحيح على وضوئه ، وترتيب آثار الطهارة على ثوبه المتنجس بالبول المغسول بالماء مرة واحدة.
نعم إذا كان العمل في الواقع صحيحاً بمقتضى حديث لا تعاد صح الاقتداء به كما إذا افترضنا ان شخصاً يرى عدم وجوب السورة مثلا في الصلاة اجتهاداً أو تقليداً فيصلي بدونها جاز لمن يرى وجوبها فيها الاقتداء به ، لفرض ان صلاته في الواقع صحيحة بمقتضى هذا الحديث ، ولذا لا تجب الإعادة عليه عند انكشاف الخلاف.
ولكن يستثنى من ذلك مسألتان : إحداهما مسألة النكاح. والأخرى مسألة الطلاق. أما المسألة الأولى فقد وجب على كل أحد ترتيب آثار النكاح الصحيح على نكاح كل قوم وان كان فاسداً في مذهبه فلو رأى شخص صحة النكاح بالعقد الفارسي وعقد على امرأة كذلك ويرى الآخر بطلانه واعتبار العربية فيها لزمه ترتيب آثار الصحة على نكاحه وان كان فاسداً في نظره بان يحكم بأنها زوجته وبعدم جواز العقد عليها وغير ذلك من الآثار المترتبة على الزواج الصحيح. ومن هنا وجب ترتيب آثار النكاح الصحيح على نكاح كل ملة وان كانوا كافرين. وبذلك يظهر حال المسألة الثانية حرفاً بحرف.
والدليل على هذا مضافاً إلى إمكان استفادة ذلك من روايات الباب السيرة القطعية الجارية بين المسلمين من لدن زمن النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله إلى زماننا هذا ، حيث ان كل طائفة منهم يرتبون آثار النكاح الصحيح على نكاح طائفة أخرى منهم ، وكذا الحال بالإضافة إلى الطلاق. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى انهم يعاملون مع الملل الأخرى أيضا كذلك يعني انهم يرتبون آثار العقد الصحيح على نكاحهم ، وآثار الطلاق الصحيح على