قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

محاضرات في أصول الفقه [ ج ٢ ]

محاضرات في أصول الفقه [ ج ٢ ]

259/447
*

قد نقل منه بناقل شرعي إلى غيره ثم بعد ذلك انكشف الخلاف وبان انه لم ينتقل إلى غيره لم توجب انقلاب الواقع عما هو عليه وتغيره يعني قلب ملكية زيد إلى غيره ، أو إذا افترضنا انها قامت على أن المائع الفلاني ماء فتوضأ به ثم انكشف خلافه لم يكن مجزياً ، لما عرفت من أنها لا توجب انقلاب الواقع ولا تجعله غير الماء ماء ، ليكون الوضوء المذكور مجزياً عن الواقع.

ومن ناحية ثالثة قد تسالمنا على خروج موارد انكشف عدم الحكم الظاهري فيها رأساً عن محل الكلام وذلك كما لو استظهر المجتهد معنى من لفظ وأفتى على طبقه استناداً إلى حجية الظهور ، ثم بعد ذلك انكشف انه لا ظهور له في هذا المعنى المعين أصلا ، بل هو مجرد وهم وخيال فلا واقع موضوعي له ، فعندئذ لا ريب في عدم حجية هذا المعنى ، لعدم اندراجه تحت أدلة حجية الظهورات. وكذا لو أفتى المجتهد على طبق رواية. وقع في سلسلة سنده (ابن سنان) بتخيل انه عبد اله بن سنان الثقة ثم بان انه محمد بن سنان الضعيف ، فان الاعتقاد الأول باطل حيث انه صرف وهم وخيال ولا واقع له.

فالنتيجة ان كلما كان الاشتباه في التطبيق بتخيل ان اللفظ الفلاني ظاهر في معنى ثم بان انه غير ظاهر فيه من الأول وكان اعتقاد الظهور مجرد وهم بلا واقعية له ، أو اعتقد ان الرواية الفلانية رواية ثقة بتخيل ان الواقع في سندها زرارة بن أعين مثلا ثم انكشف انها رواية ضعيفة وان الواقع في سندها ليس هو زرارة بن أعين ، بل شخص آخر لم يوثق. أو اعتقد ان الرواية الفلانية مسندة ثم بان انها مرسلة وهكذا ، فهذه الموارد بكافة اشكالها خارجة عن محل النزاع وقد تسالموا على عدم الاجزاء فيها.

ومن ناحية رابعة لا إشكال ولا خلاف أيضا بين الأصحاب في عدم الاجزاء في موارد انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهرية بالعلم الوجداني