الظاهري المجعول في مواردها كالطهارة أو الحلية موجود حقيقة قبل انكشاف الخلاف وبعد الانكشاف يرتفع من حينه لا من الأول كارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه حتى الاستصحاب بناء على نظريته (قده) وفي مثله لا يعقل الاتصاف بالصدق مرة وبالكذب أخرى. نعم قد يكون الحكم مطابقاً للحكم الواقعي وقد يكون مخالفاً له ، ولكن هذا امر آخر أجنبي عن اتصافه بهما بالكلية كما هو واضح فالنتيجة على أساس ذلك هي حكومة تلك الأصول على الأدلة الواقعية في مرحلة الظاهر وتوجب توسعة دائرتها حيث ان ما دل على شرطية الطهارة أو الحلية للصلاة مثلا ظاهر في الطهارة أو الحلية الواقعية ، ولكنها جعلت الشرط أعم منها ومن الطهارة أو الحلية الظاهرية ، فمقتضى هذه الحكومة هو ان الطهارة الظاهرية كالطهارة الواقعية فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا ، فكما ان المكلف إذا كان واجداً للطهارة الواقعية واجد للشرط حقيقة ، فكذلك إذا كان واجداً للطهارة الظاهرية فلو صلى معها ثم انكشف الخلاف لم ينكشف عن ان العمل فاقد للشرط ، بل هو واجد له حقيقة والشيء لا ينقلب عما وقع عليه.
وبكلمة أخرى ان الطهارة الظاهرية الثابتة بقاعدة الطهارة أو استصحابها وكذا الحلية الظاهرية الثابتة بقاعدتها أو استصحابها لا واقع موضوعي لها ما عدا الثبوت في ظرف الشك لكي تطبق الواقع مرة وتخالفه مرة أخرى ، ومن المعلوم ان ما لا واقع له لا يعقل اتصافه بالصدق والكذب ، فان معنى الصدق هو مطابقة الشيء لواقعه الموضوعي ومعنى الكذب عدم مطابقته له. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى انها تحكم على الأدلة الواقعية وتجعل الشرط أعم منها ومن الطهارة أو الحلية الظاهرية. فالنتيجة على ضوء ذلك : هي ان الشرط إذا كان الأعم فلا يعقل فيه انكشاف الخلاف وفقدان العمل له بعد ما كان واجداً له في ظرفه ، غاية الأمر يرتفع