بارتفاع موضوعه وهو الشك فهي أحكام ثابتة واقعاً في مرحلة الظاهر ما دام الشك والجهل بالواقع ، فلو صلى المكلف مع ثوب طاهر ظاهراً أو في مكان مباح كذلك ثم بان عدمها واقعا لم ينكشف ان الصلاة فاقدة للشرط في ظرفها ، لفرض ان الشرط أعم منها ومن الطهارة أو الحلية الظاهرية والمفروض انها واجدة لها في ظرفها حقيقة فلا يعقل انكشاف الخلاف بالإضافة إليها. نعم هي فاقدة للطهارة أو الحلية الواقعية ، ولكن قد عرفت ان الشرط ليس خصوصها. ومن هنا يظهر ان التعبير بانكشاف الخلاف في أمثال هذه الموارد انما هو بلحاظ الطهارة أو الحلية الواقعية.
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة وهي ان عدم الاجزاء في موارد هذه الأصول غير معقول فلا مناص من القول بالاجزاء.
وأما الثاني ـ وهو مفاد الأمارات ـ فلان المجعول في مواردها انما هو حجيتها بلحاظ نظرها إلى الواقع وإثباتها له على ما هو عليه من دون جعل شيء اخر فيها في مقابل الواقع. بيان ذلك اما بناء على كون المجعول فيها هو الطريقية والكاشفية والعلم التعبدي فواضح ، وذلك لأن الأمارة على ضوء هذه النظرية ان كانت مطابقة للواقع أثبتت الواقع فحسب ، وان كانت خاطئة وغير مطابقة له لم تؤد إلى حكم شرعي أصلا : لا واقعي ولا ظاهري أما الأول فظاهر. وأما الثاني فلفرض عدم جعل حكم ظاهري في قبال الحكم الواقعي في موردها وانما المجعول كما عرفت هو الطريقية والكاشفية فحسب فاذن حالها حال القطع المخالف للواقع. وأما بناء على نظريته (قده) من ان المجعول فيها انما هو المنجزية والمعذرية فائضاً الأمر كذلك ، لأنها على تقدير المطابقة تثبت الواقع إثباتاً تنجزياً فحسب وعلى تقدير المخالفة فلا حكم في موردها : لا واقعاً ولا ظاهراً ، اما الأول فواضح ، وأما الثاني فلما عرفت من ان المجعول في مواردها انما هو المنجزية والمعذرية دون شيء آخر.