قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

محاضرات في أصول الفقه [ ج ٢ ]

محاضرات في أصول الفقه [ ج ٢ ]

250/447
*

أحله عند الضرورة» وذلك لوضوح انه لا يدل الا على جواز ارتكاب ما تعلقت الضرورة به وأجنبي عن المقام بالكلية.

واما قاعدة الميسور أو ما شاكلها فمضافاً إلى ما حققناه في محله من انه لا أصل لهذه القاعدة وانها قاصرة سنداً ودلالة فهي أجنبية عن المورد ولا صلة لها به أصلا ، وذلك لعدم تحقق موضوعها حيث ان المكلف على الفرض متمكن من الإتيان بالواجب في ضمن فرد كامل في أثناء الوقت بعد ارتفاع العذر ومن المعلوم انه مانع عن صدق عنوان المعسور عليه لتصل النوبة إلى ميسوره. وعلى الجملة فالواجب على المكلف وهو طبيعي الصلاة مع الطهارة المائية مثلا في مجموع الوقت المحدد له ، ومن الطبيعي ان تمكنه من الإتيان به في ضمن فرد كامل يوجب عدم صدق المعسور في حقه ، لتكون الفرد الاضطراري ـ وهو الصلاة مع الطهارة الترابية ـ ميسوره.

فالنتيجة في نهاية المطاف : هي عدم قيام دليل على تعلق الأمر الاضطراري بالعمل الناقص مع تمكن المكلف من الإتيان بالعمل التام في أثناء الوقت نعم قد قام دليل خاص على ذلك في خصوص موارد التقية.

واما الكلام في المسألة الثالثة ـ وهي اجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي وعدمه فيما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني أو تعبدي ـ فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيها على أقوال : (الأول) الاجزاء مطلقا. (الثاني) عدمه مطلقا. (الثالث) : التفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني وما إذا انكشف بعلم تعبدي فيجزي على الثاني دون الأول (الرابع) التفصيل بين القول بالسببية والقول بالطريقية فعلى الأول لا مناص من الاجزاء دون الثاني (الخامس) التفصيل بين أقسام السببية بالتزام بالاجزاء في بعضها وبعدمه في بعضها الآخر. (السادس) التفصيل بين الأمارات والأصول بالتزام بعدم الاجزاء في موارد الأمارات والاجزاء في موارد الأصول ، وقد