يمكن المساعدة عليه بوجه ، والسبب في ذلك ما تقدم من انه لا إطلاق لأدلة وجوب التيمم من الآية والروايات بالإضافة إلى الموارد التي لا يستوعب العذر فيها مجموع الوقت ، لفرض تمكن المكلف معه من الإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية ، ومن الطبيعي ان النوبة لا تصل عندئذ إلى الصلاة مع الطهارة الترابية.
وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في ضمن البحوث السالفة بشكل أوسع كما وقد بينا في مبحث الفقه بصورة موسعة ان ما ادعاهم من جواز البدار خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له وما يظهر من بعض الروايات جوازه قد تكلمنا فيه هناك فلاحظ
واما الأدلة العامة فلا تدل على مشروعية العمل الناقص مع تمكن المكلف من الإتيان بالعمل التام في الوقت. اما حديث رفع الاضطرار والإكراه فقد ذكرنا في محله ان مفاده نفي الحكم لا إثباته يعنى ان الوجوب المتعلق بالمركب عند اضطرار المكلف إلى ترك جزء أو شرط منه يرتفع بمقتضى هذا الحديث. واما الاجزاء الباقية التي تمكن المكلف منها فالحديث لا يدل على وجوبها ، مثلا إذا اضطر إلى ترك الطهارة المائية ارتفع عنه الوجوب المتعلق بالصلاة معها. واما وجوب الإتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية فهو يحتاج إلى دليل خاص ، وحديث الاضطرار لا يدل على ذلك ، وكذلك الحال في حديث النسيان وما شاكله. وأضف إلى ذلك ان حديث الاضطرار أو النسيان أو نحو ذلك انما يكون رافعاً للتكليف إذا تعلق بترك الواجب في مجموع الوقت. واما إذا تعلق بتركه في بعض الوقت لا في مجموعه فلا أثر له ولا يكون رافعاً للتكليف فان ما تعلق به الاضطرار أو النسيان أو نحو ذلك لا يكون مأموراً به وما هو مأمور به ـ وهو الطبيعي الجامع بين الافراد الطولية والعرضية ـ لم يتعلق به فلا وجه لسقوط وجوبه ومن هنا يظهر حال مثل قوله عليهالسلام «ما من شيء حرمه الله تعالى الا وقد