هذين الموردين فالمرجع هو أصالة البراءة ، وذلك لأن تعلق التكليف بالجامع معلوم وتعلقه بالخصوصية الزائدة مشكوك فيه ، ومقتضى الأصل البراءة عنه ، وهذا كما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وبعد ذلك نقول ان دوران الأمر في المقام وان كان بين التعيين والتخيير إلا انه حيث كان في مقام الجعل لا في مقام الفعلية والامتثال فبطبيعة الحال يدخل في كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، لفرض ان تعلق الأمر بالجامع بين الفعل الاختياري والاضطراري معلوم ، وتعلقه بخصوص الفعل الاختياري مشكوك فيه للشك في ان فيه ملاكاً ملزماً يخصه فمقتضى الأصل فيه البراءة وقد تحصل مما ذكرناه ان الصحيح هو ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية (قده) من ان الأصل يقتضى البراءة عن وجوب الإتيان بالفعل الاختياري إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة : وهي ان تعلق الأمر الاضطراري بالفعل الناقص وجواز البدار إليه واقعاً مع فرض تمكن المكلف من الإتيان بالفعل الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار في أثناء الوقت يحتاج إلى دليل ، وقد قام لدليل على ذلك في خصوص موارد التقية وان البدار فيها جائز كما أشرنا إليه سابقاً.
واما فيما عدا موارد التقية فقد أشرنا إلى ان جماعة : منهم السيد (قده) في العروة قد اختاروا ان مقتضى إطلاق دليل وجوب التيمم هو جواز البدار إليه مع احتمال ارتفاع العذر في الوقت وتمكن المكلف من الإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية فيه. ومن هنا قال (قده) في المسألة الثالثة من أحكام التيمم الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت وان احتمل ارتفاع العذر في آخره أو ظن به إلى ان قال فتجوز المبادرة مع العلم بالبقاء وتجب التأخير مع العلم بالارتفاع هذا
حري بنا ان نقول : ان ما ذكروه في مسألة التقية في غاية الصحة والمتانة ولا مناص عن الالتزام به. وأما ما ذكروه في مسألة التيمم فلا