وتمام الكلام في محله. وأما الوجه الثاني فلان ما أفاده (قده) من دوران الأمر في المقام بين التعيين والتخيير وان كان صحيحاً إلا ان ما ذكره (قده) من ان المرجع فيه قاعدة الاشتغال خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له ، والسبب في ذلك هو اننا قد حققنا في موطنه ان المرجع في كافة موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو أصالة البراءة دون قاعدة الاشتغال الا في موردين (الأول) فيما إذا دار الأمر بينهما في الحجية كما إذا دل دليل على وجوب شيء. والآخر على حرمته وفرضنا العلم الخارجي بحجية أحدهما في هذا الحال فعندئذ ان كان الدليلان متساويين فالحجية تخييرية ، وان كان أحدهما محتمل الرجحان بالإضافة إلى الآخر فهو الحجة دونه ، وذلك لأنه اما بخصوصه حجة أو هو أحد فردي الحجية ، وهذا بخلاف الآخر ، فان احتمال انه بخصوصه حجة دون ذاك غير محتمل ، فاذن لا محالة تكون حجيته مشكوكة وقد ذكرنا في محله ان الشك في الحجية في مرحلة الإنشاء مساوق للقطع بعدمها في مرحلة الفعلية فلا أثر له. وهذا معنى حكم العقل بالتعيين في مثل هذا المورد (الثاني) فيما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في موارد التزاحم والامتثال بيان ذلك ان الحكمين في هذه الموارد ان كانا متساويين فالمكلف مخير بين امتثال هذا وذاك وان كان أحدهما محتمل الأهمية دون الآخر ففي مثله تعين امتثاله بحكم العقل دون ذاك ، وذلك بقانون ان الاشتغال اليقيني يقتضى البراءة اليقينية ، وحيث ان المكلف في مفروض الكلام يعلم باشتغال ذمته بالتكليف فلا بد له من الخروج عن عهدته وتحصيل الأمن من العقوبة عليه ، ومن الطبيعي انه لا يحصل له الأمن منها الا بامتثال ما هو محتمل الأهمية دون غيره ، بداهة ان وظيفته في الواقع لا تخلو من ان تكون هي التخيير بينهما ، أو التعيين والإتيان بخصوص هذا ، وعلى كلا التقديرين حيث ان امتثاله مؤمن دون امتثال غيره تعين يحكم العقل. واما في غير