نشأ من الشك في القدرة على استيفاء المصلحة الباقية من العمل الاختياري وهذا وان كان شكاً في أصل التكليف ، ومقتضى الأصل فيه البراءة الا انه لما كان ناشئاً من الشك في القدرة فالمرجع فيه هو قاعدة الاشتغال ، لما تقرر في محله من ان الشك في التكليف إذا كان ناشئاً عن الشك في في القدرة على الامتثال فهو مورد لحكم العقل بالاشتغال دون البراءة كما لا يخفى.
(الثاني) ان المقام داخل في كبرى مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير ببيان انا نعلم إجمالا بان الجامع بين الفعل الاضطراري والاختياري مشتمل على مقدار من المصلحة ، ولكنا نشك في ان المقدار الباقي من المصلحة الملزمة أيضا قائم بالجامع لتكون نتيجته التخيير بين الإتيان بالفعل الاضطراري والإتيان بالفعل الاختياري ، ولازم ذلك هو اجزاء الإتيان بالفعل الاضطراري عن الواقع لأن المكلف مع الإتيان به قد امتثل الواجب في ضمن أحد فرديه ـ وهو الاضطراري ـ أو انه قائم بخصوص الفرد الاختياري ، لتكون نتيجته التعيين ، ولازمه عدم اجزائه عنه ، لفرض انه غير واف بتمام مصلحته فلا بد عندئذ من الإتيان به ثانياً ، وحيث اننا لا نحرز هذا ولا ذاك بالخصوص فبطبيعة الحال نشك في ان التكليف في المقام هل تعلق بالجامع أو بخصوص الفرد الاختياري ، وهذا معنى دوران الأمر بين التعيين والتخيير والمرجع فيه التعيين بقاعدة الاشتغال.
ولنأخذ بالنقد على كلا الوجهين : أما الوجه الأول فلما حققناه في محله من انه لا فرق في الرجوع إلى أصالة البراءة في موارد الشك في التكليف بين ان يكون منشائه الشك في القدرة أو الشك من جهة أخرى كعدم النص أو إجماله أو تعارض النصين أو نحو ذلك ، ضرورة عدم الفرق بينهما ولا موجب لتقييد أصالة البراءة بغير الموارد الأول ، فانه بلا دليل ومقتض ،