هي عدم الاجزاء ووجوب الإعادة إذا عادت القدرة للمكلف.
وأما الصورة الثالثة فهي بعكس الصورة الثانية تماماً يعنى ان مقتضى إطلاق دليل الأمر الاضطراري من ناحية وعدم إطلاق دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية من ناحية أخرى هو الاجزاء لا محالة وعدم وجوب الإعادة عند إعادة القدرة.
وأما الصورة الرابعة فحيث انه لا إطلاق لكل من الدليلين فالمرجع فيها هو الأصول العملية ، وقد اختلفت كلمات الاعلام فيها فذهب المحقق صاحب الكفاية (قده) إلى ان الأصل هنا يقتضي البراءة عن وجوب الإعادة بتقريب ان الفعل الاضطراري حيث كان متعلقاً للأمر واقعاً ولذا جاز البدار إليه والمفروض ان المكلف أتى به فعندئذ إذا ارتفع العذر في الوقت وعادت القدرة بطبيعة الحال شك في أصل وجوب الإعادة وهو مرجع لأصالة البراءة ، كما إذا شك في وجوب القضاء. وغير خفي ان أفاده (قده) مبني على جواز البدار واقعاً في مثل المقام ، فعندئذ لا مناص من القول بالاجزاء ، لما تقدم من الملازمة بينه وبين وفاء المأمور به بالأمر الاضطراري بتمام ملاك الواقع واجزائه عنه ، وعليه فلو شك في وجوب الإعادة بعد ارتفاع العذر طبعاً يكون شكاً في أصل التكليف ، ومقتضى الأصل عدمه الا انك قد عرفت في ضمن البحوث السابقة أنه لا دليل على جواز البدار واقعاً فيما إذا لم يكن العذر مستوعباً لمجموع الوقت كما هو المفروض في المقام ، وعليه فلا مناص من القول بعدم الاجزاء ووجوب الإعادة بعد ارتفاع العذر.
وذهب بعض الأعاظم (قده) إلى ان مقتضى الأصل هنا الاشتغال دون البراءة ، وقد قرب ذلك بوجهين :
(الأول) ان الشك في وجوب الإعادة فيما إذا ارتفع العذر في الوقت