المائية مثلا في الوقت لم تصل النوبة إلى الصلاة مع الطهارة الترابية ، لفرض ان الأمر الاضطراري في طول الأمر الاختياري ومع تمكن المكلف من امتثال الأمر الاختياري لا موضوع للأمر الاضطراري ، ولازم ذلك عدم جواز البدار هنا واقعاً ، كما ان جوازه كذلك ملازم للاجزاء في الوقت وخارجه. فما أفاده (قده) من الجمع بين جواز البدار واقعاً وعدم الاجزاء عن الواقع جمع بين المتناقضين ثبوتاً وهو مستحيل فاذن لا تصل النوبة إلى البحث عنه في مقام الإثبات.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا إمكان الجمع بينهما في مرحلة الثبوت يقع الكلام فيه عندئذ في مرحلة الإثبات والدلالة يعنى هل لأدلة الأمر الاضطراري إطلاق بتمسك به في المقام أم لا؟ ذهب المحقق صاحب الكفاية (قده) إلى ان لها إطلاقاً وإليك نصّ ما أفاده :
وأما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً) وقوله عليهالسلام «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين» هو الاجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء ، ولا بد في إيجاب الإتيان به ثانياً من دلالة دليل بالخصوص. وبالجملة فالمتبع هو الإطلاق لو كان والا فالأصل وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة ، لكونه شكاً في أصل التكليف. وكذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى نعم لو دل دليله على ان سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجباً عليه لتحقق سببه وان أتى بالغرض ولكنه مجرد الفرض.
نتيجة ما أفاده (قده) هي جواز البدار مع تمكن المكلف من الإتيان بالفعل الاختياري التام وعدم وجوب الإعادة عليه بعد ارتفاع العذر في