أو فقل ان الواجب لو كان تخييرياً فبقاء وجوبه مقيد بعدم الإتيان بفرد ما من افراده في الخارج ، ومن المعلوم ان مقتضى الإطلاق عدم هذا التقييد وان الواجب هو الفعل الخاصّ. ويمكن ان يقرر هذا بوجه آخر وهو ان الأمر المتعلق بشيء خاص كالإطعام مثلا فالظاهر هو ان للعنوان المذكور المتعلق به الأمر دخلا في الحكم فلو كان الواجب هو الجامع بينه وبين غيره ولم يكن للعنوان المزبور أي دخل فيه فعليه البيان ، وحيث لم يقم بيان عليه فمقتضى الإطلاق هو وجوبه الخاصة ، دون الجامع بينه وبين غيره وهذا هو معنى ان الإطلاق يقتضي التعيين.
أما المقام الثاني فالكلام فيه يقع في مبحث البراءة والاشتغال إن شاء الله تعالى فلا حاجة إليه هنا.
وأما المسألة الثالثة وهي ما إذا دار الأمر بين الواجب الكفائي والعيني فيقع الكلام فيها أيضاً تارة في مقتضى الأصل اللفظي. وتارة أخرى في مقتضى الأصل العملي.
اما الكلام في المورد الأول فبيانه يحتاج إلى توضيح حول حقيقة الوجوب الكفائي فنقول : ان ما قيل أو يمكن ان يقال في تصويره وجوه :
(الأول) ان يقال : ان التكليف متوجه إلى واحد معين عند الله ولكنه يسقط عنه بفعل غيره ، لفرض ان الغرض واحد فإذا حصل في الخارج فلا محالة يسقط الأمر.
(الثاني) أن يقال : ان التكليف في الواجبات الكفائية متوجه إلى مجموع آحاد المكلفين من حيث المجموع بدعوى انه كما يمكن تعلق تكليف واحد شخصي بالمركب من الأمور الوجودية والعدمية على نحو العموم المجموعي كالصلاة مثلا إذا كان الغرض المترتب عليه واحداً شخصياً كذلك يمكن تعلقه بمجموع الأشخاص على نحو العموم المجموعي.