فهل يمكن اعتبار تلك الدواعي في متعلق الأمر أم لا ، وعلى تقدير الإمكان فهل يجوز التمسك بالإطلاق لإثبات عدم اعتبارها أو لا يجوز ، فالبحث هنا يقع في مقامين : (الأول) في إمكان أخذها في متعلق الأمر وعدم إمكانه (الثاني) في جواز التمسك بالإطلاق وعدم جوازه.
اما المقام الأول فذهب المحقق صاحب الكفاية (قده) إلى أن أخذ تلك الدواعي في متعلق الأمر وان كان بمكان من الإمكان الا انا نعلم قطعاً بعدم أخذها في العبادات ، وذلك لأن تلك الدواعي لو كانت مأخوذة في متعلق الأمر لم تصح العبادة بدون قصدها وان كان قاصداً لامتثال الأمر ، مع انه لا شبهة في صحتها إذا أوتي بها بداعي امرها من دون الالتفات إلى أحد هذه الدواعي فضلا عن قصدها ، وهذا كاشف قطعي عن عدم اعتبارها. فالنتيجة ان الدواعي القربية بكافة أصنافها لم تؤخذ في متعلق الأمر ، غاية الأمر عدم أخذ بعضها من ناحية الاستحالة ، وبعضها الآخر من ناحية وجود القطع الخارجي.
ولنأخذ بالنقد على ما أفاده (قده) وذلك لأن ما ذكره من صحة العبادة مع قصد امرها وبدون قصد تلك الدواعي لا يكشف الا عن عدم اعتبارها بالخصوص. واما اعتبار الجامع بين الجميع وهو إضافة العمل إليه تعالى فهو بمكان من الإمكان ولا دليل فيما ذكره (قده) على عدم اعتباره فلعل صحة العبادة المأتي بها بداعي امرها انما هي من ناحية تحقق الجامع القربي به.
بكلمة واضحة اننا لو افترضنا ان تقييد العبادة بقصد الأمر مستحيل وافترضنا أيضا اليقين الخارجي بعدم تقييدها ببقية الدواعي القربية أيضا ، ولكنه لا مانع من تقييدها بالجامع لا من الناحية الأولى لما عرفت من ان الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ، ولا مانع من تعلق التكليف